الرابع الفراش
الداخل في عموم الإنفاق والمعاشرة بالمعروف ، بل في كشف اللثام « يدخل بعضه في
الكسوة » كما أن في القواعد « يجب لها حصير في السيف والشتاء ، فان كانت متجملة
بالزينة والبساط وجب لها ذلك ليلا ونهارا ، ويجب لها ملحفة ولحاف في الشتاء ،
ومضربة ومخدة ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد » وفي محكي المبسوط «
فأما الفراش والوسادة واللحاف وما ينام فيه قال قوم : يجعل لها فراش ووسادة من
غليظ البصري ولحاف منه ، وقال قوم : الفراش الذي يجلس عليه نهارا هو الذي ينام
عليه ليلا مثل لبد أوزولية ، فأما مضربة محشوة فلا ، لأن العرف هذا ، والأول أقوى
، لأنه العرف والعادة ، ويكون لها لحاف محشو وقطيفة ، فأما خادمتها فلها وسادة
وكساء تتغطى به دون الفراش ، هذا في امرأة المؤسر ، وأما امرأة المعسر فدون هذا ،
ويعطيها كساء تتغطى به ، ولخادمتها عبادة أو كساء غليظ تنام فيه أو فروة » قلت :
لا يخفى عليك أن إحالة ذلك كله إلى العادة في القدر والجنس والوصف ونحو ذلك أولى ،
بل هو المتعين ، ضرورة عدم دليل على الخصوصيات.
الخامس آلة الطبخ
والشرب ، مثل كوز وجرة وقدر ومغرفة إما من خشب أو حجر أو خزف أو صفر بحسب عادة
أمثالها.
السادس آلة
التنظيف ، وهي المشط والدهن ، ولا يجب الكحل والطيب ، ويجب المزيل للصنان ، وله
منعها من أكل البصل والثوم وكل ذي رائحة كريهة ، ومن تناول السم والأطعمة الممرضة
، ولا تستحق عليه الدواء للمرض ، ولا أجرة الحجامة ولا الحمام إلا مع البرد ، وعن
المبسوط « أنه شبه الفقهاء الزوج بالمكتري والزوجة بالمكري دارا ، فما كان من
تنظيف كالرش والكنس وتنقية الابار والخلاء فعلى المكتري لأنه يراد للتنظيف ، وما
كان من حفظ البنية كبناء الحائط وتغيير جذع انكسر فعلى المكري ، لأنه الأصل ،
وكذلك الزوج ما يحتاج إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه ، وما كان من الأشياء التي
تراد لحفظ الأصل والبنية كالقصد