responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 32

استقلالها بتلاوة الآية الأولى مثلا حصل التعليم بالنسبة إليها ، ولا دليل على وجوب الإعادة ، نعم لا يكفى نحو كلمة وكلمتين ، لأنه لا يعد في العرف تعليما ، بل مذاكرة ، لكن مع ذلك لا يخلو من إشكال ، لأن المفهوم من التعليم هو الاستقلال بالتلاوة ، فتعليم السورة إنما يتحقق باستقلالها بتلاوتها بتمامها ، وللعامة وجه على ما قيل بأنه لا يتحقق التعليم بأقل من ثلاث آيات ، لأنها مقدار أقصر سورة ، وهي أقل مما يقع به الإعجاز.

ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة كذلك جاز لأنه ثابت في الذمة سواء أصدقها التعليم مطلقا بنفسه أو بغيره أو التعليم بنفسه ، أما الأول فظاهر ، إذ لا يتوقف تحصيل التعليم على علمه ، نعم إن تعذر الغير ففي وجوب تعلمه ليعلمها إشكال ، من أنه كالتكسب لوفاء الدين ، أو من توقف الواجب عليه ، وهو الوجه ، وأما الثاني فلأنه يكفي القدرة على المهر ، ولا يشترط الفعلية ، وعن المبسوط وجه بالعدم ، وعن القاضي الاحتياط به ، إذ لا يصح إصداق منفعة شي‌ء بعينه وهو لا يقدر عليها ، كاصداق منفعة عبد لا يملكه والفرق ظاهر ، فإن منفعة الغير لا تثبت في الذمة.

نعم لو تعذر عليه التوصل إلى تعليمها بنفسه وغيره ، بل في القواعد أو تعلمت من غيره كان عليه أجرة مثل ذلك التعليم لأنها قيمة المهر حيث تعذر عنه ، بل ظاهر الأصحاب عدم الفرق في ذلك بين أن يكون قد اشترط تعليمها بنفسه فعرضت له ما منعه من ذلك وغيره ، بل لا فرق بين أن يكون منفعة عين مخصوصة وتعذرت وغيرها ، كل ذلك لأدلة وجوب المهر ، وكونه مضمونا على الزوج حتى يوصله إلى الزوجة بالمثل أو القيمة ، وليس الإمهار من قبيل عقد الإجارة الذي ينفسخ بتلف العين المستأجرة ويتعذر وقوع العمل من الأجير المشروط عليه المباشرة ، للأدلة الدالة على ذلك بخلاف ما هنا ، فان عقد النكاح المذكور فيه المهر لا ينفسخ بذلك قطعا ، لما عرفته من عدم كون‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست