الحضانة ، ولا يرد
أن أم الأم وأم الأب يسميان بالأم فيشملهما ما دل على حضانة الأم ، لأنها لما
خالفت الأصل اقتصرنا فيها على المتيقن.
فان عدم أي الأب
للأب قيل كانت الحضانة للأقارب وترتبوا ترتب الإرث نظرا إلى أولوية الأرحام في
الآية [١] وفيه تردد أو منع إذ المتجه حينئذ كون الحضانة للوصي للأب ثم للوصي للجد ،
لكونهما نائبين عنهما وقائمين مقامهما ، ومنها حضانة الطفل وتربيته والسعي في
مصالحه ومفاسده ، وربما استفيد من مرسل ابن أبي عمير [٢] ثبوت حق في
الجملة للوصي وإن كانت الأم أحق منه ، لكن لم أجده قولا لأحد من الأصحاب مع كثرة
أقوالهم في المسألة وتشتتها.
( فمنها ) ما سمعت
من أنها للجد من الأب مع فقد الأبوين ، ومع عدمه فان كان للولد مال استأجر الحاكم
من يحضنه وإلا كانت حكم حضانته حكم الإنفاق تجب على الناس كفاية كما عن ابن إدريس
، وربما قيل : إنه ظاهر المصنف أيضا ، وإن كان فيه ان تردده في انتقالها إلى
الأرحام أعم من ذلك ، لإمكان صيرورتها إلى الوصي الذي سمعته أو إلى الحاكم بعده أو
من أول الأمر باعتبار أنه ولي من لا ولي له ، فيحضنه حينئذ من بيت المال.
و ( منها ) أن
حضانته بعد الأبوين للأولى بميراثه ، فان اتحد وإلا أقرع بينهم ، لأنه لاحظ للولد
في الشركة به ، وهو الذي اعتمده في المسالك لاية ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ )[٣].
و ( منها ) ما في
محكي الإرشاد من أنها للأجداد دون من شاركهم في الإرث من الإخوة ، فإذا عدموا فالى
باقي مراتب الإرث ، إلا أنه لم يفصل بين الأجداد للأب وللأم ، ولا بين القريب
والبعيد.
و ( منها ) ما عن
المفيد من أنها تكون لأم الأب ، فان لم تكن فلأبيه ، فإن