الأنثى منه ،
فالمتجه حينئذ الرجوع إلى إطلاق ولاية الأب على ولده المقتصر في تقييده على خصوص
الحولين في حضانة الذكر والسبع في حضانة الأنثى ، فيبقى الخنثى في غير القدر
المشترك أي الحولين تحت الإطلاق.
وكيف كان ف لو مات
الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بهما من الوصي للأب ومن باقي
أقاربه حتى أبيه وامه فضلا عن غيرهما ، كما أنها لو ماتت هي في زمن حضانتها كان
الأب أحق بهما من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها بلا خلاف أجده في شيء
من ذلك ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، للأصل في بعض الصور متمما بعدم القول بالفصل ،
ولأنها أشفق وأرفق ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ )[١] ولما في مرسل
ابن أبي عمير عن زرارة [٢] عن الباقر عليهالسلام المتقدم سابقا « وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك
ويدفع اليه ماله ».
وما في خبر داود
بن الحصين [٣] السابق أيضا « فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة » ولظهور قوله تعالى [٤]( لا
تُضَارَّ ) إلى آخره في كون الحق لهما دون غيرهما ، إلا أنه مع
وجودهما كان تفصيل الأمر بينهما شرعا على ما عرفت ، أما مع موت أحدهما يبقى الآخر
بلا معارض ، فلا يضار بأخذ الولد منه ، بل لعل ذلك ظاهر النصوص [٥] السابقة باعتبار
إثبات الأحقية للأم في الذكر حتى يفطم فيكون الأب أحق به ، وفي الأنثى سبعا ،
فيكون الأحق الأب ، فأصل الحق ثابت لكل منهما إلا أنه يكون غيره أحق منه ، ومن
المعلوم أن ذلك يكون مع وجوده ، أما مع عدمه
[٢] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ وذكره في التهذيب ج ٨ ص ١٠٦
الرقم ٣٥٦ الا أنه لم يتقدم هذا المرسل سابقا ، وانما ذكر لفظه في صحيح ابن سنان
المتقدم في التعليقة (٣) من ص ٢٧٥.
[٣] و (٥) الوسائل
الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٠