responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 293

الأنثى منه ، فالمتجه حينئذ الرجوع إلى إطلاق ولاية الأب على ولده المقتصر في تقييده على خصوص الحولين في حضانة الذكر والسبع في حضانة الأنثى ، فيبقى الخنثى في غير القدر المشترك أي الحولين تحت الإطلاق.

وكيف كان ف لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بهما من الوصي للأب ومن باقي أقاربه حتى أبيه وامه فضلا عن غيرهما ، كما أنها لو ماتت هي في زمن حضانتها كان الأب أحق بهما من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، للأصل في بعض الصور متمما بعدم القول بالفصل ، ولأنها أشفق وأرفق ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) [١] ولما في‌ مرسل ابن أبي عمير عن زرارة [٢] عن الباقر عليه‌السلام المتقدم سابقا « وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله ».

وما في‌ خبر داود بن الحصين [٣] السابق أيضا « فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة » ‌ولظهور قوله تعالى [٤] ( لا تُضَارَّ ) إلى آخره في كون الحق لهما دون غيرهما ، إلا أنه مع وجودهما كان تفصيل الأمر بينهما شرعا على ما عرفت ، أما مع موت أحدهما يبقى الآخر بلا معارض ، فلا يضار بأخذ الولد منه ، بل لعل ذلك ظاهر النصوص [٥] السابقة باعتبار إثبات الأحقية للأم في الذكر حتى يفطم فيكون الأب أحق به ، وفي الأنثى سبعا ، فيكون الأحق الأب ، فأصل الحق ثابت لكل منهما إلا أنه يكون غيره أحق منه ، ومن المعلوم أن ذلك يكون مع وجوده ، أما مع عدمه‌


[١] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥.

[٢] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ وذكره في التهذيب ج ٨ ص ١٠٦ الرقم ٣٥٦ الا أنه لم يتقدم هذا المرسل سابقا ، وانما ذكر لفظه في صحيح ابن سنان المتقدم في التعليقة (٣) من ص ٢٧٥.

[٣] و (٥) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٠

[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست