ما يقتضيه الأصول
، كما عن صريح الخلاف ، فيوافق القول بالانتهاء إلى تسع سنين ، وعلى كل حال ف
الأول أظهر لما عرفت. ثم يكون الأب أحق بها حينئذ.
وكذا قد عرفت أنه
لو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى وكان الأب أحق بهما للنص [١] والإجماع
السابقين ، لكن من المعلوم إرادة تزويجها بغير الأب وإلا لسقطت حضانتها وهي في
حباله قبل أن تفارقه ، وهو معلوم العدم ، فمن الغريب ما في المسالك من احتمال ذلك.
نعم ينبغي أن لا
يمنع الولد من زيارتها والاجتماع معها كما لا تمنع هي من زيارته والاجتماع معه ،
لما في ذلك من قطع الرحم والمضارة بها ، فان كان ذكرا ترك يذهب إلى أمه ، وإن كانت
أنثى أتتها هي زائره مع فرض الضرر عليها بخروجها وإلا مضت هي إليها ، والمراد عدم
منع المواصلة بينهما مع فرض عدم التضرر على الطفل بها ، وخصوصا في حال مرضه أو
مرضها أو موت كل منهما ، كما هو واضح ، هذا كله في الذكر والأنثى.
أما الخنثى المشكل
ففي إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان ، منشؤهما استصحاب حق حضانة الأم الثابت قبل
تمام الحولين ، للشك في المزيل ، إذ هو الذكورة ولم تتحقق ، وكون استحقاقها مشروطا
بالأنوثية ولم يعلم.
وفي المسالك
وغيرها « الأقوى الأول لوجوب جريان أحكامها عليها من الستر ونحوه ، ودخوله في عموم
الأخبار [٢] الدالة على استحقاقها الولد مطلقا ، خرج منه الذكر لمناسبة
تربيته وتأديبه فيبقى الباقي » وفيه منع وجوب الستر عليها في غير متيقن الشغل ،
كالصلاة المحتاجة إلى البراءة اليقينية ، وعموم أخبار السبع [٣] ليس بأولى من
عموم أخبار التعليق على الفطام [٤] الذي لم يعلم خروج غير
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ ـ ٠ ـ
[٣] الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام
الأولاد الحديث ٦ ـ ٧.
[٤] الوسائل الباب ـ
٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ و ٢.