responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 292

ما يقتضيه الأصول ، كما عن صريح الخلاف ، فيوافق القول بالانتهاء إلى تسع سنين ، وعلى كل حال ف الأول أظهر لما عرفت. ثم يكون الأب أحق بها حينئذ.

وكذا قد عرفت أنه لو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى وكان الأب أحق بهما للنص [١] والإجماع السابقين ، لكن من المعلوم إرادة تزويجها بغير الأب وإلا لسقطت حضانتها وهي في حباله قبل أن تفارقه ، وهو معلوم العدم ، فمن الغريب ما في المسالك من احتمال ذلك.

نعم ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع معها كما لا تمنع هي من زيارته والاجتماع معه ، لما في ذلك من قطع الرحم والمضارة بها ، فان كان ذكرا ترك يذهب إلى أمه ، وإن كانت أنثى أتتها هي زائره مع فرض الضرر عليها بخروجها وإلا مضت هي إليها ، والمراد عدم منع المواصلة بينهما مع فرض عدم التضرر على الطفل بها ، وخصوصا في حال مرضه أو مرضها أو موت كل منهما ، كما هو واضح ، هذا كله في الذكر والأنثى.

أما الخنثى المشكل ففي إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان ، منشؤهما استصحاب حق حضانة الأم الثابت قبل تمام الحولين ، للشك في المزيل ، إذ هو الذكورة ولم تتحقق ، وكون استحقاقها مشروطا بالأنوثية ولم يعلم.

وفي المسالك وغيرها « الأقوى الأول لوجوب جريان أحكامها عليها من الستر ونحوه ، ودخوله في عموم الأخبار [٢] الدالة على استحقاقها الولد مطلقا ، خرج منه الذكر لمناسبة تربيته وتأديبه فيبقى الباقي » وفيه منع وجوب الستر عليها في غير متيقن الشغل ، كالصلاة المحتاجة إلى البراءة اليقينية ، وعموم أخبار السبع [٣] ليس بأولى من عموم أخبار التعليق على الفطام [٤] الذي لم يعلم خروج غير‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ ـ ٠ ـ

[٣] الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٦ ـ ٧.

[٤] الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ و ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست