responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 287

هنا لكل واحد في مجموع الحضانة بخلاف ما يأتي ، فلا يتوجه القرعة » قلت : لكن يتوجه المهاياة بينهما في ذلك.

وكذا لا حضانة للكافرة مع الأب المسلم لكون الولد حينئذ مسلما بإسلام أبيه ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [١] بناء على أنها ولاية ، بل وإن قلنا : إنها أحقية ، فإن‌ « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [٢] ‌والمسلم أحق من الكافر الذي يخشى على عقيدة الولد ببقائه عنده ونموه على أخلاقه وملكاته ، نعم لو كان الولد كافرا تبعا لأبويه فحضانته لها إلى أن يفطم إن ترافعوا إلينا ، بل في المسالك أنه لو وصف الولد الإسلام نزع من أهله ، ولم يمكنوا من كفالته ، لئلا يفتنوه عن الإسلام الذي قد مال إليه وإن لم يصح إسلامه ، وإن كان قد يناقش بأنه مخالف لمقتضى الأدلة التي لا يصلح الخروج عنها باعتبارات لا دليل عليها من الشرع.

ولا حضانة أيضا للمجنونة التي لا يتأتى منها الحفظ والتعهد ، بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها ، بل في المسالك « لا فرق بين أن يكون الجنون مطبقا أو منقطعا إلا إذا وقع نادرا أو لا يطول مدته ، فلا يبطل الحق ، بل هو كمرض يطرء ويزول » وفيه أن الأدواري وإن لم يكن نادرا لا يمنع جريان حكم المعاملة حال عدمه ، كما في نظائر المقام ، لإطلاق الأدلة ، بل قد يقال إن لم يكن إجماعا : إن الجنون وإن كان مطبقا لا يبطل حقها من الحضانة وإن انتقل الأمر حينئذ في تدبير ذلك إلى وليها كباقي الأمور الراجعة إليها ، ولعله لذا ترك المصنف اشتراطه ، وكأن من اشترطه نظر إلى كون الحضانة ولاية ، والمجنون معزول عنها ، وقد عرفت ما فيه.

ومنه يعلم ما في المسالك وغيرها من أن « في إلحاق المرض المزمن الذي‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٤١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ١١ من كتاب المواريث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست