هنا لكل واحد في
مجموع الحضانة بخلاف ما يأتي ، فلا يتوجه القرعة » قلت : لكن يتوجه المهاياة
بينهما في ذلك.
وكذا لا حضانة
للكافرة مع الأب المسلم لكون الولد حينئذ مسلما بإسلام أبيه ( وَلَنْ
يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )[١] بناء على أنها
ولاية ، بل وإن قلنا : إنها أحقية ، فإن « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [٢] والمسلم أحق من
الكافر الذي يخشى على عقيدة الولد ببقائه عنده ونموه على أخلاقه وملكاته ، نعم لو
كان الولد كافرا تبعا لأبويه فحضانته لها إلى أن يفطم إن ترافعوا إلينا ، بل في
المسالك أنه لو وصف الولد الإسلام نزع من أهله ، ولم يمكنوا من كفالته ، لئلا
يفتنوه عن الإسلام الذي قد مال إليه وإن لم يصح إسلامه ، وإن كان قد يناقش بأنه
مخالف لمقتضى الأدلة التي لا يصلح الخروج عنها باعتبارات لا دليل عليها من الشرع.
ولا حضانة أيضا
للمجنونة التي لا يتأتى منها الحفظ والتعهد ، بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها
، بل في المسالك « لا فرق بين أن يكون الجنون مطبقا أو منقطعا إلا إذا وقع نادرا
أو لا يطول مدته ، فلا يبطل الحق ، بل هو كمرض يطرء ويزول » وفيه أن الأدواري وإن
لم يكن نادرا لا يمنع جريان حكم المعاملة حال عدمه ، كما في نظائر المقام ، لإطلاق
الأدلة ، بل قد يقال إن لم يكن إجماعا : إن الجنون وإن كان مطبقا لا يبطل حقها من
الحضانة وإن انتقل الأمر حينئذ في تدبير ذلك إلى وليها كباقي الأمور الراجعة إليها
، ولعله لذا ترك المصنف اشتراطه ، وكأن من اشترطه نظر إلى كون الحضانة ولاية ،
والمجنون معزول عنها ، وقد عرفت ما فيه.
ومنه يعلم ما في
المسالك وغيرها من أن « في إلحاق المرض المزمن الذي