وخبر أيوب بن نوح [١] قال : « كتب إليه
مع بشار بن بشير : جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن
يأخذ ولده؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله » لكن عن ابن
الفهد أن الحضانة مشتركة بين الأب والأم ، بل ادعى الإجماع ، وربما كانت الآية [٢] دالة عليه ، بل
خبر داود بن الحصين [٣] السابق ظاهر فيه ، وفيه أن الإجماع موهون بمصير الأكثر إلى
خلافه بل الكل ، ومعارضة صدر الخبر بذيله مع عدم وضوح المراد بالتسوية فيه ، إذ
يمكن إرادة ذلك من جهة أن على الأم الرضاعة وعلى الأب الأجرة فتربيته بينهما
بالسوية من هذه الحيثية ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه.
نعم لا خلاف في
اشتراط ذلك بما إذا كانت حرة مسلمة عاقلة وغير مزوجة بلا خلاف في الأربعة ف لا
حضانة للأمة المقيدة بالرق المانع من ثبوت ولاية له باعتبار كونه كلا على مولاه لا
يقدر على شيء ، وكون المولى عليه لا يكون وليا بناء على أن الحضانة من الولايات ،
وإلا كانت النصوص التي سمعتها هي الحجة ، مؤيدة بأن منافع الأمة مملوكة للسيد
المقدم حقه على غيره ، من غير فرق في المملوك بين المدبر وأم الولد والمكاتب
المشروط والمطلق إذا لم يتحرر منه شيء أما المبعضة فيحتمل أن لها الحضانة بمقدار
جزئها الحر في مدة المهاياة ، نحو ما في المسالك من أنه « لو كان نصف الولد رقا
ونصفه حرا فنصف حضانته للسيد ونصفه للأم أو من يلي حضانة الحر من الأقارب ، فإن
اتفقا على المهاياة أو على استئجار من يحصنه أو رضى أحدهما بالاخر فذاك وإن تمانعا
لم يضيع واستأجر الحاكم من يحضنه ، وأوجب المئونة على السيد ومن يقتضي الحال
الإيجاب عليه ، وليس هذا كتزاحم المتعددين في درجة على الحضانة كما سيأتي ، لأنه
لا استحقاق
[١] الوسائل الباب ـ
٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٧ وفيه « كتبت اليه مع بشر بن بشار.
» كما هو كذلك في السرائر ص ٤٧٩.