أو أنثى إذا رضعته
هي بنفسها أو بغيرها بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في الرياض « إجماعا ونصا
وفتوى » لقوله تعالى [١]( لا تُضَارَّ والِدَةٌ
بِوَلَدِها ) وللنصوص [٢] السابقة الدالة على أحقية الأم ، ولمرسل المنقري [٣] « سئل أبو عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم
تتزوج » ورواه الصدوق عنه عن حفص بن غياث [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وخبر أيوب بن نوح [٥] قال : « كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها
ولد فخليت سبيلها ، فكتب : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء
المرأة » وخبر داود الرقي [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم طلقها ، فلم تقم
مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا
أحق بهم منك إذا تزوجت ، قال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ،
هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها ».
وخبر الفضيل بن
يسار [٧] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق
بولدها منه ، وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ».
وموثق جميل وابن
بكير جميعا [٨] « في الولد من الحر والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما
» وخبر عبيد الله بن علي المروي عن الأمالي [٩] عن الرضا عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة ».