responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 285

أو أنثى إذا رضعته هي بنفسها أو بغيرها بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في الرياض « إجماعا ونصا وفتوى » لقوله تعالى [١] ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) وللنصوص [٢] السابقة الدالة على أحقية الأم ، ولمرسل المنقري [٣] « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج » ورواه الصدوق عنه عن حفص بن غياث [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وخبر أيوب بن نوح [٥] قال : « كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها ، فكتب : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة » وخبر داود الرقي [٦] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم طلقها ، فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحق بهم منك إذا تزوجت ، قال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها ».

وخبر الفضيل بن يسار [٧] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه ، وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ».

وموثق جميل وابن بكير جميعا [٨] « في الولد من الحر والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما » وخبر عبيد الله بن علي المروي عن الأمالي [٩] عن الرضا عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة ».


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.

[٢] و (٣) و (٥) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد ـ ٠ ـ ٤ ـ ٦

[٤] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ الرقم ١٣٠٣.

[٦] و (٧) و (٨) و (٩) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ ـ ١ ـ ٣ ـ ٤

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست