responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 283

منها بالطريق الشرعي ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

ويستحب أن يرضع الصبي بل المولود بلبن أمه فهو أبرك وأفضل من غيره لأنه أقرب إلى مزاجه ، ولقول الصادق عليه‌السلام في خبر طلحة بن يزيد [١] قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه ».

كما أنه يستحب إرضاع المرضعة الولد من الثديين معا لخبر العباس بن الوليد عن أمه أم إسحاق بنت سليمان [٢] قالت : « نظر الصادق عليه‌السلام إلى وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد ، وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والأخر شرابا ».

وفي خبر جابر [٣] « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا وقع الولد في بطن أمه ـ إلى أن قال ـ : وجعل الله رزقه في ثدي أمه أحدهما شرابه والأخر طعامه » ‌الخبر.هذا ولكن ينبغي أن يعلم أن ظاهر استحباب الارتضاع بلبن الأم إنما هو من حيث الأمية المقابل بالأجنبية ، وإلا فقد تقتضي العوارض أولوية الارتضاع من غير الأم من حيث شرافة الأجنبية وطيب لبنها وخباثة الأم لكونها ذمية أو مجوسية أو غير عفيفة أو غير نقية أو نحو ذلك ، فالمراد حينئذ أنه مع تساوى المرضعات من كل الجهات الأمية جهة مرجحة ، والله العالم.

وأما الحضانة بالفتح والكسر فهي كما في القواعد والمسالك ولاية وسلطنة على تربية الطفل وما يتعلق بها من مصلحة حفظه وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك ، وفيه أنه إن كان المراد أنها ولاية كغيرها من الولايات التي لا تسقط بالإسقاط وأنه تجب على الأم مراعاة ذلك على وجه لا تستحق عليه الأجرة ـ كما صرح به في المسالك ـ منهما ليس في شي‌ء من الأدلة‌


[١] الوسائل الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ عن طلحة بن زيد وهو الصحيح.

[٢] و (٣) الوسائل الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست