إنفاقها عليه ولو
باستئجار مرضعة أخرى أو بالتماسها ، فلا وجوب حينئذ من حيث كونها أما ، وبذلك يظهر
أنه لا حاجة إلى تقييد العبارة بذلك ، كما أن منه يظهر وجه استدلال الأصحاب
بالآيتين وإن كان مساقهما في المطلقات ، إذ المراد عدم الوجوب من حيث الأمية التي
لا تفاوت فيها بين المطلقة وغيرها ، فما في الحدائق والرياض من النظر في ذلك في
غير محله.
بل الظاهر عدم
تقييد نحو المتن بغير اللبأ ، وهو أول ما يحلب مطلقا أو إلى ثلاثة أيام ، لوجوب
إرضاعه إياه ، لأنه لا يعيش بدونه ، كما أفتى به الفاضل والشهيد لعدم الدليل على
وجوبه ، بل ظاهر إطلاق الأدلة خلافه ، ودعوى توقف الحياة عليه يكذبها الوجدان ،
ومن هنا حملها بعض الناس على الغالب أو على أنه لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا بذلك ،
وحينئذ فلا وجه للوجوب ، ولو سلم فهو حينئذ من حيث الضرر لا من حيث كونها أما الذي
هو محل البحث ، إذ يمكن ولادته وشربه اللبأ من غيرها مع فرض ولادة أخرى مقارنة
لها.
ثم إن الظاهر عدم
سقوط الأجرة على تقدير الوجوب ، إذ هو حينئذ كبذل الزاد للمضطر ، فلا يرد أنه لا
يجوز أخذ الأجرة على الواجب.
وعلى كل حال بما
ذكرنا يصرف ظاهر الطلب المطلق المنصرف إلى الوجوب في قوله تعالى [١]( وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) إلى الاستحباب
جمعا بين الأدلة ، وفي الرياض « ويمكن الجمع بحمله إما على الصورتين الأولتين أو
على أم ولد المولى » قلت : لكنه كما ترى ، وقد يقال إن المراد من الآية بيان مدة
الرضاع لمن أراد أن يتم الرضاعة لا بيان وجوب أصل الرضاع عليهن كما هو واضح بأدنى
تأمل.
وكيف كان ف لها أي
الأم المطالبة بأجرة رضاعه مع وجود المال له أو الأب الموسر بلا خلاف ولا إشكال ،
ضرورة كون نفقته عليه أو على ماله ، ومنها رضاعه المتوقف حياته عليه ، بل قيل :
ربما ظهر من إطلاق نحو العبارة