responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 270

في ذلك استحب له ذلك أيضا كما سمعته في خبر عمر بن يزيد [١] مضافا إلى ما دل [٢] على أنه مرتهن بعقيقته ، بل قد يستفاد من فحوى ذلك كونها كالدين في إجزاء العق عنه ولو من أجنبي.

ولو مات الصبي يوم السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب لخبر إدريس بن عبد الله [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع يعق عنه ، قال : إن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه » ‌وقد يقال : إن المراد سقوط شدة الاستحباب ، لإطلاق الأدلة بالعق عنه بالولادة.

ويكره للوالدين أن يأكلا منها وكذا من في عيالهما حتى القابلة لو كانت منهم ، لقول الصادق عليه‌السلام [٤] : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة وقال للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شي‌ء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة إلا الأم » ‌والظاهر تأكد الكراهة بالنسبة إلى الأم ، لقول الصادق عليه‌السلام في حسن الكاهلي [٥] : « لا تطعم الأم منها شيئا » ‌بل في المحكي من كتاب‌ فقه الرضا عليه‌السلام [٦] « أنها إذا أكلت منها فلا ترضعه » ‌والأمر في الجميع سهل لكون الحكم من السنن ، إذ قد ورد في خبري أبي بصير [٧] السابقين أكل الأب منها ، بل في‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

[٤] و (٥) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢

[٦] المستدرك الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

[٧] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٧ وليس هناك لأبي بصير خبر آخر يتعرض فيه لأكل الأب من العقيقة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست