في ذلك استحب له
ذلك أيضا كما سمعته في خبر عمر بن يزيد [١] مضافا إلى ما دل [٢] على أنه مرتهن بعقيقته ، بل قد يستفاد من فحوى ذلك كونها
كالدين في إجزاء العق عنه ولو من أجنبي.
ولو مات الصبي يوم
السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب لخبر إدريس بن عبد الله [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن مولود
يولد فيموت يوم السابع يعق عنه ، قال : إن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد
الظهر عق عنه » وقد يقال : إن المراد سقوط شدة الاستحباب ، لإطلاق الأدلة بالعق
عنه بالولادة.
ويكره للوالدين أن
يأكلا منها وكذا من في عيالهما حتى القابلة لو كانت منهم ، لقول الصادق عليهالسلام[٤] : « لا يأكل هو
ولا أحد من عياله من العقيقة وقال للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة أم
الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها
إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة إلا الأم » والظاهر تأكد الكراهة
بالنسبة إلى الأم ، لقول الصادق عليهالسلام في حسن الكاهلي [٥] : « لا تطعم الأم منها شيئا » بل في المحكي من كتاب فقه
الرضا عليهالسلام[٦] « أنها إذا أكلت منها فلا ترضعه » والأمر في الجميع سهل لكون الحكم من السنن
، إذ قد ورد في خبري أبي بصير [٧] السابقين أكل الأب منها ، بل في
[١] الوسائل الباب ـ
٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.