وإلا فحمل ، أعظم
ما يكون من حملان السنة » وما في بعض النصوص [١] من أنه إذا ضحى أو ضحى عنه فقد أجزأه عن العقيقة.
لكن قد سمعت ما في
خبر منهال [٢] من أنها « إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية » وما في
خبر مرازم [٣] من أنها « ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها » ولعله لذا
عنون الباب في الكافي بأنها ليست بمنزلة الأضحية ، وتبعه بعض المحدثين مدعيا عدم
دليل في النصوص على ما ذكروه ، وقد عرفت الحال ، وأنه مقتضى الجمع بين النصوص
اعتبار ذلك فيها وإن لم يكن متأكدا تأكده في الأضحية ، فتأمل والله العالم.
ويستحب أن يخص
القابلة منها بالرجل والورك كما استفاضت به النصوص [٤] ولعل المراد
إعطاء ثلثها كما في خبر أبى خديجة [٥] ودونه ربعها كما في غيره [٦] من النصوص وإن
كان الأولى كون الثلث أو الربع ذلك ، وفي خبر عمار [٧] « وإن لم يكن
قابلة فلأمه تعطيه من شاءت ».
ومنه يعلم الوجه
في قوله ولو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به أي تعطيه من شاءت ولو الغنى ، ولو
كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبائح المسلمين أعطيت قيمة الربع ، كما رواه عمار [٨] نعم لو كانت
القابلة أم الرجل أو من عياله فليس لها منه شيء على ما رواه أبو خديجة [٩] عن الصادق عليهالسلام كما ستسمعه.
ولو لم يعق الوالد
استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ بل لو شك