responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 268

هذا و‌في بعض النصوص المروية في غيبة البحار [١] « أن أبا محمد عليه‌السلام عق عن صاحب الأمر عليه‌السلام بكذا وكذا شاة » ‌ومنه يستفاد استحباب التعدد فيها ، مضافا إلى أنها أوجب من الأضحية التي من المعلوم شرعية ذلك فيها ، بل قد يستفاد من تعارف تعاقب الذبح في الشياه المتعددة استحباب التكرار مع التسامح في الندب ، خصوصا في مثل الدماء التي يحب الله إراقتها ، والله العالم.

ولو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة بلا خلاف ، للأصل ، ولأن الله يحب إراقة الدماء ، قال محمد بن مسلم [٢] : « ولد لأبي جعفر عليه‌السلام غلامان فأمر زيد ابن علي أن يشترى له جزورين للعقيقة ، وكان زمان غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه أخرى فقال لأبي جعفر عليه‌السلام : عسرت على الأخرى فأتصدق بثمنها؟ فقال : لا ، أطلبها حتى لا تقدر عليها ، فان الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام » وقال ابن بكير [٣] : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فجاء رسول عبد الله بن علي فقال له : يقول عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجد فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال : لا ، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدم ».

وحينئذ لو عجز عنها أخرها حتى يتمكن لما عرفت من عدم قيام الصدقة بثمنها مقامها مع إطلاق الأدلة باستحبابها ، بل قد سمعت خبر عمر بن يزيد [٤] السابق المتضمن لعقة عن نفسه وهو شيخ ف لا يسقط حينئذ الاستحباب بالتأخير لعذر أو غير عذر ، لأنه مرتهن بها.

ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة ، فإنها أوجب منها كما في خبر عمر بن يزيد [٥] وفي الموثق المتقدم [٦] « يذبح عنه كبش ، فان لم يوجد كبش ، أجزأه ما يجزى ، في الأضحية ،


[١] البحار ج ٥١ ص ٥ ط الحديث.

[٢] و (٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ ـ ١

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست