responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 265

أو بقرة أو بدنة ، ثم يسم ويحلق رأس المولود في يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وعن الأنثى أنثى » والمرسل [١] في الكافي عن الباقر عليه‌السلام « إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا ، عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك ».

لكن في أكثر النصوص التسوية ، ففي‌ صحيح منصور بن حازم [٢] عن الصادق عليه‌السلام « العقيقة في الغلام والجارية سواء ».

وفي‌ موثق سماعة [٣] « سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء » وفي خبر أبي بصير [٤] عن الصادق عليه‌السلام « عقيقة الغلام والجارية كبش » وفي خبر ابن مسكان [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام كبش كبش » وفي خبر علي بن جعفر [٦] عن أخيه عليه‌السلام « سألته عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء قال : كبش كبش » وفي خبر يونس بن يعقوب [٧] « سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن العقيقة الغلام والجارية فيها سواء ، قال : نعم ».

وفي المسالك بعد أن اقتصر على المرسل في الدلالة على ما في المتن ، وذكر جملة من أخبار التسوية قال : « إن المرسل ليس صريحا في اعتبار المساواة ، بل الظاهر من‌ قوله عليه‌السلام : « والأنثى مثل ذلك » ‌أن المستحب كونه ذكرا في الذكر والأنثى ، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالة على التسوية بينهما » قلت : لا ريب في إجزاء كل منهما في كل منهما ، وإنما الكلام في الأفضلية ، وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوة ، لما عرفت من الإجماع المحكي والخبر ، ونصوص التسوية يمكن إرادة ثبوت أصل استحباب العقيقة فيها ، أو إيراد بيان أصل الجواز.


[١] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١١.

[٢] و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣

[٥] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ وفيه‌ « عقيقة الجارية والغلام كبش كبش» ‌

[٦] و (٧ ) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥ ـ ٦

.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست