أو بقرة أو بدنة ،
ثم يسم ويحلق رأس المولود في يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فإن كان
ذكرا عق عنه ذكرا وعن الأنثى أنثى » والمرسل [١] في الكافي عن الباقر عليهالسلام « إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق
عنه كبشا ، عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك ».
لكن في أكثر
النصوص التسوية ، ففي صحيح منصور بن حازم [٢] عن الصادق عليهالسلام « العقيقة في الغلام والجارية سواء ».
وفي موثق سماعة [٣] « سألته عن
العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء » وفي خبر أبي بصير [٤] عن الصادق عليهالسلام « عقيقة الغلام
والجارية كبش » وفي خبر ابن مسكان [٥] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام كبش كبش » وفي
خبر علي بن جعفر [٦] عن أخيه عليهالسلام « سألته عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء قال : كبش
كبش » وفي خبر يونس بن يعقوب [٧] « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن العقيقة الغلام والجارية فيها سواء ، قال : نعم ».
وفي المسالك بعد
أن اقتصر على المرسل في الدلالة على ما في المتن ، وذكر جملة من أخبار التسوية قال
: « إن المرسل ليس صريحا في اعتبار المساواة ، بل الظاهر من قوله عليهالسلام : « والأنثى مثل
ذلك » أن المستحب كونه ذكرا في الذكر والأنثى ، فيكون موافقا لغيره من الأخبار
الدالة على التسوية بينهما » قلت : لا ريب في إجزاء كل منهما في كل منهما ، وإنما
الكلام في الأفضلية ، وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوة ، لما عرفت من الإجماع
المحكي والخبر ، ونصوص التسوية يمكن إرادة ثبوت أصل استحباب العقيقة فيها ، أو
إيراد بيان أصل الجواز.
[١] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١١.
[٢] و (٣) و (٤)
الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣
[٥] الوسائل الباب ـ
٤٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ وفيه « عقيقة الجارية والغلام كبش
كبش»
[٦] و (٧ ) الوسائل
الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥ ـ ٦