وظهور ما تضمن
خطاب الولي من النصوص السابقة في الاستحباب ، خصوصا المصرح فيها بجواز التأخير ،
وخصوصا المشتمل منها على التعليل المناسب للاستحباب ، خلافا للمحكي عن الفاضل في
التحرير فأوجبه ، بل في المسالك « أنه ظاهر عبارة المصنف ، لإطلاق حكمه عليه
بالوجوب ، ولا ينافيه حكمه بالاستحباب يوم السابع لأن الوجوب على هذا القول موسع ،
وأفضل أفراده السابع ، كما يقال يستحب صلاة الفريضة في أول وقتها وحينئذ يكون
الوجوب متعلقا بالولي ، فان لم يفعل إلى أن بلغ الصبي أثم وتعلق الوجوب بالصبي »
وفيه أن الأظهر في عبارة المصنف ما ذكرنا من الاستحباب على الولي قبل البلوغ والوجوب
على الصبي بعده ، كما عرفت.
والخنثى المشكل
يقوى عدم الوجوب عليه ، للأصل ، لكن في المسالك « في وجوبه وتوقف صحة صلاته عليه
وجهان ، من الشك في ذكوريته التي هي مناط الوجوب معتضدا بأصالة البراءة ، ومن توقف
حصول اليقين بصحة الصلاة عليه ، وتناول قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « اختنوا أولادكم يوم السابع » خرج الأنثى منه خاصة ،
فيبقى الباقي » وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من عدم توقف صحة الصلاة عليه وكون
عنوان الوجوب الذكر ، هذا كله في الذكر.
وأما في الإناث
المعبر عنه في كلام الأصحاب ب خفض الجواري ف مستحب بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، والنصوص [٢] مستفيضة فيه أو متواترة ، وقد تقدم جملة ، ولا يجب على
الولي قبل البلوغ ولا عليهن بعده ، والظاهر أن وقته فيهن لسبع سنين ، بل في خبر
غياث بن إبراهيم [٣] عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام « لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين ».
[١] الوسائل الباب ـ
٥٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٩ والباب ـ ٥٦ ـ منها الحديث ٣ والباب ـ ٥٨ ـ منها
والباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣ وهو خبر وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام كما في التهذيب ج ٦ ص ٣٦٠ الرقم ١٠٣٣.