responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 261

بقسميه عليه وذلك لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات ، على أن في‌ خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين » ‌ولا قائل بالفصل ، وكتب الرضا عليه‌السلام إلى المأمون [٢] « الختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء » ‌ومنه يظهر وجه الدلالة في المستفيض من النصوص [٣] أو المتواتر من كون الختان سنة ، وفي بعضها [٤] « السنة في الختان على الرجال ، وليس على النساء » وفي آخر [٥] « من الحنيفية الختان » وفي صحيح ابن سنان [٦] « ختان الغلام من السنة ، وخفض الجواري ليس من السنة ».

وفي‌ خبر السكوني [٧] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « خفض النساء مكرمة ليست من السنة ، وليست شيئا واجبا ، وأي شي‌ء أفضل من المكرمة » ‌فإن المراد بعد معلومية استحبابه في النساء نفي الوجوب ، فيدل على إرادة الواجبة من السنة في مقابلتها ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كونه من الحنيفية التي أمرنا باتباعها ، وكونه من السنة الواجبة في نفسه ، لا لكونه شرطا في صحة الصلاة ، لعدم ثبوت ذلك.

فمن الغريب وسوسة المحدث البحراني عند ذلك كله وميلة إلى عدم الوجوب نعم في وجوبه على الولي قبل البلوغ خلاف ، والأشهر بل المشهور العدم ، للأصل‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥٢ و ٥٤ و ٥٦ و ٥٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد.

[٤] و (٦) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢

[٥] الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣ وفيه‌ « من الحنيفية الختن » ‌

[٧] الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣ وهو خبر مسعدة ابن صدقة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست