وفي خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « من السنة والبر
أن يكنى الرجل باسم أبيه».
وكيف كان فقد روى
مستفيضا [٢] استحباب التسمية يوم السابع لكن أكثر الأخبار مطلق ، بل في
بعضها قبل الولادة ، وفي آخر بعدها كما في السقط.
ففي خبر أبى بصير
[٣] عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : « سموا
أولادكم قبل أن يولدوا ، فان لم تدروا ذكرا أو أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون
للذكر والأنثى ، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط
لأبيه : ألا سميتني ، وقد سمى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم محسنا قبل أن يولد» وفي خبر أبي البختري [٤] المروي عن قرب
الاسناد عن أبى عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سموا أسقاطكم ، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم
تعلق الأسقاط بآبائهم ، فيقولون : لم لم تسمونا؟ فقيل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من عرفناه أنه
ذكر سميناه باسم الذكور ، ومن عرفناه أنه أنثى سميناه باسم الإناث أرأيت من لم
يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال : بالأسماء المشتركة ، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة ».
ولعل الوجه في ذلك
أنه يستحب تسمية الحمل ما دام حملا بمحمد فإذا ولد بقي على ذلك إلى اليوم السابع ،
فان شاء غيره فيه وإن شاء أبقاه ، وأما السقط فليس له سابع فيستحب عند ولادته ، قال
الصادق عليهالسلام في مرسل أحمد [٥] « لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا ، فإذا مضى سبعة أيام
فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا »
[١] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٦ و ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
[٣] و (٤) الوسائل
الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢
[٥] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام
الأولاد الحديث ١.