responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 255

وفي‌ خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه».

وكيف كان فقد روى مستفيضا [٢] استحباب التسمية يوم السابع لكن أكثر الأخبار مطلق ، بل في بعضها قبل الولادة ، وفي آخر بعدها كما في السقط.

ففي‌ خبر أبى بصير [٣] عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : « سموا أولادكم قبل أن يولدوا ، فان لم تدروا ذكرا أو أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى ، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه : ألا سميتني ، وقد سمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم محسنا قبل أن يولد» ‌وفي‌ خبر أبي البختري [٤] المروي عن قرب الاسناد عن أبى عبد الله عليه‌السلام « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سموا أسقاطكم ، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الأسقاط بآبائهم ، فيقولون : لم لم تسمونا؟ فقيل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور ، ومن عرفناه أنه أنثى سميناه باسم الإناث أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال : بالأسماء المشتركة ، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة ».

ولعل الوجه في ذلك أنه يستحب تسمية الحمل ما دام حملا بمحمد فإذا ولد بقي على ذلك إلى اليوم السابع ، فان شاء غيره فيه وإن شاء أبقاه ، وأما السقط فليس له سابع فيستحب عند ولادته ، قال الصادق عليه‌السلام في مرسل أحمد [٥] « لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا ، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا » ‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٦ و ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد.

[٣] و (٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست