والثالث الإقامة
في اليسرى للنبوي [١] « من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة ،
وليقم في أذنه اليسرى ، فإنه عصمة من الشيطان الرجيم » وقال الصادق عليهالسلام لأبي يحيى الرازي
[٢] : « إذا ولد لكم مولود أي شيء تصنعون به؟ قلت : لا أدري ما يصنع به ، قال :
خذ عدسة جاوشير فدفه بالماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر
قطرة ، وأذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة ، وأقم في اليسرى ، تفعل به ذلك قبل أن
تقطع سرته ، فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان » إلى غير ذلك من النصوص [٣] المعتضدة بالفتوى
، لكن في خبر حفص الكناني [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه
اليمنى » ويمكن حمله على الرخصة أو على استحباب ذلك أيضا مضافا إلى الأول ،
والأمر سهل.
هذا وربما ظهر من
بعض اختصاص الاستحباب قبل قطع السرة ، ولعله للخبر المزبور ، ولكن فيه أنه مناف
لإطلاق النص والفتوى ، والخبر المذكور إنما ذكر فيه ذلك والدواء لأجل تينك
الغايتين ، فلا ينافي إطلاق الاستحباب منفردا حتى بعد قطع السرة لأمر آخر غيرهما ،
بل ظاهر بعض النصوص أو صريحه المتضمن لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٥] والكاظم عليهالسلام[٦] وقوع ذلك منهما بعد قطع السرة ، بل قيل قد ورد [٧] فعلهما بالسابع
ولا بأس بالجميع وإن اختلفت غاياته ، والله العالم.
والرابع تحنيكه
بماء الفرات الذي هو النهر المعروف ،
[١] و (٢) و (٤)
الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣
[٣] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٥.
[٥] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١٥.
[٦] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.