responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 252

والثالث الإقامة في اليسرى‌ للنبوي [١] « من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى ، فإنه عصمة من الشيطان الرجيم » وقال الصادق عليه‌السلام لأبي يحيى الرازي [٢] : « إذا ولد لكم مولود أي شي‌ء تصنعون به؟ قلت : لا أدري ما يصنع به ، قال : خذ عدسة جاوشير فدفه بالماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة ، وأذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة ، وأقم في اليسرى ، تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته ، فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان » ‌إلى غير ذلك من النصوص [٣] المعتضدة بالفتوى ، لكن في‌ خبر حفص الكناني [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى » ‌ويمكن حمله على الرخصة أو على استحباب ذلك أيضا مضافا إلى الأول ، والأمر سهل.

هذا وربما ظهر من بعض اختصاص الاستحباب قبل قطع السرة ، ولعله للخبر المزبور ، ولكن فيه أنه مناف لإطلاق النص والفتوى ، والخبر المذكور إنما ذكر فيه ذلك والدواء لأجل تينك الغايتين ، فلا ينافي إطلاق الاستحباب منفردا حتى بعد قطع السرة لأمر آخر غيرهما ، بل ظاهر بعض النصوص أو صريحه المتضمن لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٥] والكاظم عليه‌السلام [٦] وقوع ذلك منهما بعد قطع السرة ، بل قيل قد ورد [٧] فعلهما بالسابع ولا بأس بالجميع وإن اختلفت غاياته ، والله العالم.

والرابع تحنيكه بماء الفرات الذي هو النهر المعروف ،


[١] و (٢) و (٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٥.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١٥.

[٦] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.

[٧] البحار ج ١٠٤ ص ١٢٢ ط الحديث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست