responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 251

بل ولا إشكال ، هذا ولكن في‌ خبر جابر [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا حضر ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء ، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته » ‌وهو حكم غريب مخالف للسيرة والفتاوى وغيره من النصوص [٢].

وأما الندب فقد ذكر المصنف منه ستة وإن كان المستفاد من النصوص أزيد من ذلك كاللف بخرقة بيضاء [٣] بل كراهة الصفراء [٤] وغير ذلك.

الأول غسل المولود بضم الغين كما هو مقتضى ذكر الأصحاب له في الأغسال ، بل لعله الظاهر من الأخبار [٥] لذلك ، وربما احتمل الفتح ، وقد تقدم الكلام فيه وفي اعتبار الترتيب فيه وغيره من أحكام الغسل على الأول ، وفي أن وقته كما هو المنساق من النص [٦] ، والفتوى والعمل حين الولادة ، وفي أن المشهور ندبه ، وقيل بالوجوب تمسكا بظاهر النص [٧] في الأغسال المندوبة من كتاب الطهارة مفصلا ، فلاحظ وتأمل.

والثاني الأذان في أذنه اليمنى.


[١] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد والباب ٢٤ من كتاب الشهادات.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ و ١٠ و ١٣ و ١٥.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥ و ١٣ و ١٥.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة الحديث ٣ والباب ـ ٢٧ ـ منها من كتاب الطهارة.

[٦] و (٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست