بل ولا إشكال ،
هذا ولكن في خبر جابر [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « كان علي بن الحسين عليهماالسلام إذا حضر ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء
، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته » وهو حكم غريب مخالف للسيرة والفتاوى وغيره
من النصوص [٢].
وأما الندب فقد
ذكر المصنف منه ستة وإن كان المستفاد من النصوص أزيد من ذلك كاللف بخرقة بيضاء [٣] بل كراهة الصفراء
[٤] وغير ذلك.
الأول غسل المولود
بضم الغين كما هو مقتضى ذكر الأصحاب له في الأغسال ، بل لعله الظاهر من الأخبار [٥] لذلك ، وربما
احتمل الفتح ، وقد تقدم الكلام فيه وفي اعتبار الترتيب فيه وغيره من أحكام الغسل
على الأول ، وفي أن وقته كما هو المنساق من النص [٦] ، والفتوى والعمل
حين الولادة ، وفي أن المشهور ندبه ، وقيل بالوجوب تمسكا بظاهر النص [٧] في الأغسال
المندوبة من كتاب الطهارة مفصلا ، فلاحظ وتأمل.
والثاني الأذان في
أذنه اليمنى.
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد والباب ٢٤ من كتاب الشهادات.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ و ١٠ و ١٣ و ١٥.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥ و ١٣ و ١٥.
[٥] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة الحديث ٣ والباب ـ ٢٧ ـ منها من كتاب الطهارة.
[٦] و (٧) الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة الحديث ٣.