responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 24

النساء على معنى يكون المجموع من حيث كونه كذلك منكوحا غير صحيح وحينئذ يكون المدار في جواز التعدد وعدمه في العقود على ذلك ، لكنه مناف لكلام الأصحاب الذي يمكن ملاحظة جهة الوحدة الاعتبارية فيه ، أيضا ، كما أنه يمكن اعتبار ملاحظتها في الصحة ، للعمومات التي لا ينافي العمل بها التزام ما سمعته من الأحكام مع فرض اتحاد العقد ، نعم قد يمنع الاتحاد عرفا في بعض الصور المزبورة ، بل كل صورة تعدد فيها الإيجاب والقبول ، ضرورة عدم أولوية إلحاقه بالمتحد باعتبار الاتحاد في أحدهما من إلحاقه بالمتعدد باعتبار التعدد فيهما ، فالأولى حينئذ إلحاق حكم المتحد من جهة والتعدد من أخرى ، فيجري عليه حكم الواحد بالنسبة إلى مقابلة المهر ، فلا يقدح جهالة التقسيط وحكم المتعدد بالنسبة إلى الفسخ ونحوه ، فتأمل جيدا فاني لم أجده محررا ، والله العالم.

وعلى كل حال ففي مفروض المسألة لو جمعهما بمهر واحد كقوله : « بمأة وفرس » ونحو ذلك فهل يكون باطلا وإن لم يبطل به عقد نكاح كما عن بعضهم؟ لأن المهر هنا متعدد في نفسه وإن كان مجتمعا ، وحصة كل واحدة منه غير معلومة حال العقد ، وعلمها بعد ذلك لا يفيد الصحة ، كما لو كان مجهولا وعلم بعد ذلك.

بل قد يمنع صحة البيع للمالكين غير المشتركين بثمن واحد ، كما هو المحكي عن خلاف الشيخ وغيره ، لذلك ولأنه كالعقدين والثمن غير معلوم بالنسبة إلى كل واحد منهما ، بل عنه في المبسوط أيضا إذا اختلفت القيمتان ، ويكون لكل واحدة مهر المثل مع فساد المسمى ، أو أن المهر صحيح كالعقد كما هو مذهب الأكثر للعمومات التي لم يعلم تخصيصها بأزيد من العلم به جملة واحدة في العقد الواحد في البيع ، فضلا عن المهر الذي قد عرفت الحال فيه ، وأنه يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره ، لأنه ليس معاوضة محضة ، ويعلم حينئذ حصة كل واحد منهما بعد ذلك ، بل هو الموافق لقوله عليه‌السلام [١] « المهر ما تراضى عليه الزوجان » ‌الصادق‌


[١] راجع التعليقة (٤) من ص ١٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست