وربما فسر بعضهم
النزاع في المدة بالمعنى الثاني خاصة ، فيوافق الأصل ، وليس ببعيد إن تحقق في ذلك
خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق » وكذا في المسالك وزاد أنه « لو نظر في تقديم
قولها إلى أنها مع الاجتماع والخلوة يكون الظاهر الدخول لكان ذلك مشتركا بين
المسألتين » إلى آخره.
قلت : في تحقيق
الحال أن يقال : إن قاعدة الفراش حجة شرعية ، فالموافق لمقتضاها منكر على نحو
قاعدة يد المسلم على المال ، فلو فرض كون النزاع بينهما بكون الولد له وعدمه على
وجه إبراز التداعي على هذا الوجه فلا ريب في أن القول قول مدعي الإلحاق بيمينه ،
نعم لو لم يقتصر في الدعوى ، بل أسنده إلى سبب خاص على وجه يكون لحوق الولد به
تبعا ، كما لو ادعت الامرأة الدخول بها بحيث يلحق به الولد أو ادعت الولادة فأنكره
كان القول قول المنكر ، نحو ما لو أسند المسلم ما في يده إلى سبب خاص يقتضي بطلان
دعوى المدعى ، كما لو قال : « اشتريته منك » كان القول قول منكره بيمينه ، هذا كله
فيما يتعلق بالمسألة الأولى.
أما الثانية وهي
الاختلاف فالظاهر أن مبناها أصالة لحوق الولد بالوطء المحترم حتى يتبين فساد ذلك ،
وهي قاعدة أخرى غير قاعدة « الولد للفراش » ولو لكونها أخص منها ، وحينئذ فمتى
تحقق الوطء حكم شرعا بلحوق الولد إلا إذا علم العدم بالوضع لأقل الحمل أو لأقصاه
أو لغير ذلك ، ففي الفرض الذي قد تحقق فيه الوطء واختلفا في المدة تكون المرأة
منكرة على كل حال باعتبار موافقة دعواها الأصل المزبور ، من غير فرق بين دعوى
الزوج الأزيد من أقصى الحمل أو الأقل من أدناه ، إذ هو على كل حال مدع ما ينافي
أصالة لحوق الولد بالواطي ، ولعله لذا أطلق الحلف ، بل وأولى مما في كشف اللثام من
تعليله بالرجوع إليها في العلوق بالولد فإنه من فعلها فيقدم قولها مطلقا.
وفي الرياض بعد أن
حكى ما سمعته من الروضة قال : « لكن في الاكتفاء بمثله في الخروج عن الأصل إشكال
إلا أن يعتضد بعموم « الولد للفراش » [١] ولا
[١] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.