حتى يقبل تصادقهما
فيه ، لأن للولد حقا في النسب ـ متجه خصوصا مع حكمهم كما قيل بأنه لو ادعى مدع
مولودا على فراش غيره بأن ادعى وطءه بالشبهة وصدقه الزوجان فلا بد من البينة ، لحق
الولد ، فلا يكفى تصديق الزوجين في دعوى الولد ، ومثل هذا آت هنا ، لكن في المسالك
« أنه وافق المصنف على هذا المدعى ، إلا أنه يمكن منعه بما ذكرناه من الحرج والضرر
، وكيف يجتمع الحكم بعدم جواز إلحاقه ووجوب نفقته مع الحكم بعدم انتفائه عنه بوجه
من الوجوه حيث يتعذر إقامة البينة » قلت : اختلاف الأحكام ظاهرا وواقعا غير عزيز ،
فلا يكون ذلك دليلا على الدعوى ، نعم قد يقال : إن التصادق منهما مسقط حق التداعي
بينهما ، أما الولد فإذا كبر كان له حق الدعوى ، ويمكن حمل كلام المصنف وغيره على
ذلك ، والله العالم.
ولو وطأها واطئ
فجورا ولو بعده كان الولد لصاحب الفراش فضلا عن تهمتها به مع فرض وطئه على وجه
يمكن إلحاق الولد به ، فإنه أظهر أفراد قوله [١] : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » المتفق على مضمونه ،
فلا ينتفي عنه حينئذ إلا باللعان إذا لم يصرح باستناد النفي إليه ، وإلا لم ينتف
به أيضا على ما في كشف اللثام وإن كان قد يشكل بإطلاق أدلة اللعان مع فرض إقدامه
عليه ولو لاطمئنانه في السبب المزبور ، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره ، وستسمع في
كتاب اللعان التحقيق في ذلك إنشاء الله.
وعلى كل حال ف لا
ينتفي عنه في الفرض المزبور إلا باللعان لأن الزاني لا ولد له ، وإنما له الحجر ،
فلا يعارض وطؤه وطء ذي الفراش سبق أو تأخر وشابهه الولد في الخلق والخلق أو لا ، وخبر
داود بن فرقد [٢] عن الصادق عليهالسلام « أتى رجل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي
حبلى ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من تتهم؟ ( قال : اتهم رجلين ) قال : ائت بهما ،
[١] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.