والحال هذه لما
عرفت من عدم اللحوق مع التجاوز عن أكثر الحمل ، نعم ذلك كذلك مع العلم ، أما مع
الشك فالظاهر اللحوق ، للأصل السابق على نحو ما سمعته سابقا ، وحينئذ فلا خلاف ولا
إشكال في شيء من الأحكام المزبورة إلا في ثبوت ذلك بل والسابقين بالاتفاق على عدم
حصول الشرط ، ضرورة تعلق الحكم بغيرهما وهو الولد ، فلا يجدى اتفاقهما على نفيه
عنه.
وربما وجه بأن
الحق منحصر فيهما ، والفعل لا يعلم إلا منهما ، وإقامة البينة على ذلك متعذرة أو
متعسرة ، فلو لم يكتف باتفاقهما عليه وألحقنا به الولد حتما نظرا إلى الفراش لزم
الحرج والإضرار به ، حيث يعلم انتفاؤه عنه في الواقع ولا يمكنه نفيه ظاهرا ، ولأن
الشارع أوجب نفيه عنه مع العلم بانتفائه ، وجعل له وسيلة مع إنكار المرأة اللعان ،
فلا بد في الحكم من نصب وسيلة إلى نفيه مع تصادقهما ليثبت الحكم اللازم له شرعا ،
ولا يمكن ذلك باللعان المشروط بتكاذبهما ، فلم يبق لانتفائه إلا الاتفاق المزبور ،
وهو كما ترى.
بل عن الشهيد إشكاله
بأنهما لو اتفقا على الزنا لم ينتف الولد ، ولحق بالفراش وكذا هنا ، وإن كان فيه
أن مجرد الزنا غير كاف في انتفاء الولد عن الفراش إذا كان قد وطأ وطءا يمكن إلحاقه
به ، لما ثبت شرعا من أن « الولد للفراش وللعاهر الحجر » [١]وهذا بخلاف ما لو اتفقا على عدم الوطء في المدة المذكورة ،
لأن الولد لا يمكن لحوقه بالزوج من دون الوطء في مدة الحمل ، ومن ثم اتفقوا على
أنه لو ثبت عدم الوطء في المدة بالبينة حيث يمكن إثباتها كما لو اتفقت الغيبة
انتفى عنه بغير إشكال بخلاف ما إذا ثبت زناها بالبينة ، فإنه لا يوجب نفيه عن
الزوج ولا عن المرأة مع وجود الفراش الذي يمكن إلحاقه به ، فافترق الأمران ، اللهم
إلا أن يريد الشهيد بالاتفاق على الزنا الاتفاق على كون الولد منه لا من وطء
الفراش.
وعلى كل حال
فالإشكال بما ذكرناه ـ من منع انحصار الحق في الزوجين
[١] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.