العوض حين البذل ،
ثم على تقديره يصح منع القبح أيضا ، كيف لا ويجوز لها إبراء ذمة زوجها عن حقوقها
بعضا أو كلا ابتداء مطلقا جدا ( وبالجملة ) لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو
هذا بعد طيبة نفسها في بذلها ، ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلت بطيبة نفسها بعد
إكراهها عليه وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذ » فإنه كما ترى خروج عن موضوع البحث ،
بل هو غير لائق لجعله عنوانا في كلام الأصحاب كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله
العالم.
( النظر
الرابع )
( في
أحكام الأولاد )
( وهي
قسمان )
( القسم
الأول )
في إلحاق الأولاد
، والنظر في أولاد الزوجات دواما وانقطاعا والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة (
الأول ) أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول
بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا ، بل في كشف اللثام وغيره أنزل أو لا ،
لإطلاق الفتاوى ونحوه قول الباقر عليهالسلام لأبي مريم الأنصاري [١] « إذا أتاها فقد طلب ولدها ».
لكن في الروضة «
والمراد بالوطء ـ على ما يظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف
[١] الوسائل الباب ـ
١٠٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.