الخصوصيات ، ضرورة
لزوم كل شرط سائغ عليهما أو على أحدهما ، لعموم الأدلة القاضية بكونهما حكمين ،
وأنه لا يبطل منه إلا الباطل بأصل الشرع ، فليس حينئذ من الشروط ما لهما الالتزام
به ولهما نقضه ، كما هو واضح.
( المسألة
الثانية )
لو منعها شيئا من حقوقها المستحبة أو أغارها بما
لا يحرم عليه فبذلت له بذلا ليخلعها صح ، وليس ذلك إكراها قطعا وإن قصد بذلك ذلك
بل الظاهر عدم الإكراه بترك حقوقها الواجبة عصيانا لا لإرادة البذل ، كما جزم به
في المسالك وإن كان آثما ، بل فيها « وكذا لو قصد بترك حقها ذلك ولم يظهره لها وإن
كان آثما أيضا ـ قال : ـ أما لو أظهر لها أن تركه لأجل البذل كان ذلك إكراها وأظهر
منه ما لو أكرهها على نفس البذل ـ ثم قال : ـ وما ذكره المصنف قول الشيخ في
المبسوط [١] ووافقهما عليه العلامة في الإرشاد ، وفي التحرير نسب القول
إلى الشيخ ساكتا عليه مؤذنا بتردده فيه أو ضعفه ، وفي القواعد قيد حقوقها بالمستحب
، ومفهومه أنه لو منع الواجبة كان إكراها ، وهذا القول نقله الشيخ في المبسوط أولا
عن بعض العامة ، ثم قال : الذي يقتضيه مذهبنا أن هذا ليس إكراها ، وهو المعتمد ».
قلت : لا إشكال في
تحقق الإكراه بالصورتين المذكورتين ، وأما الصورة السابقة فهي إن لم تكن إكراها
فقد يقال بحرمة البذل عليه أيضا لاندراجه في قوله تعالى [٢]( وَلا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) المفسر بذلك ، بل قد يقال : بحرمته
[١] في النسخة
الأصلية المبيضة « وما ذكره المصنف والشيخ في المبسوط » وفي المخطوطة بخط المصنف
طاب ثراه « وما ذكره المصنف الشيخ في المبسوط » والصحيح ما أثبتناه ، كما أن
الموجود في المسالك أيضا كذلك.