responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 216

( فَابْعَثُوا حَكَماً ) ـ إلى آخره ـ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ».

وفي‌ خبر علي بن أبي حمزة [١] « سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن قول الله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ) ـ إلى آخره ـ فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز » ‌ونحوه خبر أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي خبر سماعة [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل ( فَابْعَثُوا ) ـ إلى آخره ـ أرأيت إن استأذن الحكمان ، فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع كالزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما؟ فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما ».

لكن لا يخفى عليك ظهور هذه النصوص في أن التفريق لهما مع اشتراطهما ذلك ، ولعله لا ينافي كلام المشهور المنزل على أنه ليس لهما التفريق مع الإطلاق بل على ذلك نزل كلام ابن الجنيد ، فإنه قال على ما حكى عنه : « ويشترط الوالي أو المرضي بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا ، وعلى كل واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به ، وأنهما قد وكلاهما في ذلك ، ومهما فعلاه فهو جائز عليهما ».

وفي المسالك « قد روى [٤] « أن عليا صلوات الله وسلامه عليه بعث حكمين وقال تدريان ما عليكما ، عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٦ والمستدرك الباب ـ ١١ ـ منها الحديث ١ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست