( فَابْعَثُوا حَكَماً ) ـ إلى آخره ـ قال
: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ».
وفي خبر علي بن
أبي حمزة [١] « سألت العبد الصالح عليهالسلام عن قول الله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقاقَ بَيْنِهِما ) ـ إلى آخره ـ فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا
جمعا ففرقا أو جمعا جاز » ونحوه خبر أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي خبر سماعة [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( فَابْعَثُوا ) ـ إلى آخره ـ أرأيت
إن استأذن الحكمان ، فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح
والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما
عليهما؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع كالزوج ، قيل
له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرق بينهما؟
فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز
تفريقهما ».
لكن لا يخفى عليك
ظهور هذه النصوص في أن التفريق لهما مع اشتراطهما ذلك ، ولعله لا ينافي كلام
المشهور المنزل على أنه ليس لهما التفريق مع الإطلاق بل على ذلك نزل كلام ابن
الجنيد ، فإنه قال على ما حكى عنه : « ويشترط الوالي أو المرضي بحكمه على الزوجين
أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا ، وعلى كل واحد من
الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به ، وأنهما قد وكلاهما في ذلك ، ومهما فعلاه فهو جائز
عليهما ».
وفي المسالك « قد
روى [٤] « أن عليا صلوات الله وسلامه عليه بعث حكمين وقال تدريان ما عليكما ، عليكما
إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٦ والمستدرك الباب ـ ١١ ـ منها الحديث ١ وسنن
البيهقي ج ٧ ص ٣٠٥.