responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 213

قلت : قد يناقش بإمكان منع بعث الزوجين حكمين والأهلين على وجه يترتب عليه إمضاء حكمهما عليهما بالصلح وإن لم يرضيا بناء على اختصاص الخطاب في الآية للحكام ، لعدم دليل حينئذ على ذلك ، وكذا الكلام في العكس ، وهذا ونحوه أحد ثمرات الخلاف في المسألة.

وكيف كان فالظاهر وجوب هذا البعث وفاقا لجماعة ، لظاهر الأمر ، ولكون ذلك من الأمر بالمعروف ، ومن الحسب التي نصب الحاكم لأمثالها ، خلافا للمحكي عن التحرير من الاستحباب ، للأصل وظهور الأمر في الإرشاد ، على أنه من الأمور الدنيوية التي لا يظهر إرادة الوجوب منه فيها ، وفيه أن الأصل مقطوع بما عرفت والأخيرين لا ينافيان ظهوره في الوجوب المؤيد بما عرفت.

نعم قد يقال بعدم تعين وجوب الكيفية المخصوصة مع إمكان إصلاح حالهما بغيرها أما لو انحصر فيها تعين وجوبها.

وكذا الكلام في كون الحكمين من الأهلين ، ضرورة عدم اعتبار القرابة في الحكومة ، والغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بها ، والآية مسوقة للإرشاد ، فمع عدم انحصار الأمر فيهم يجوز الأجانب ، كما إذا لم يكن ثم قريب ، نعم لو انحصر الأمر فيهم اتجه الوجوب حينئذ ، كما أنه لو انحصر الأمر في الأجنبي تعين.

هذا وفي الرياض بعد اختيار الاختصاص بالأهل قال في شرح قوله في النافع : « ويجوز أن يكونا أجنبيين » « أما مطلقا كما هو ظاهر المتن أو مقيدا بعدم الأهل كما هو الأقوى ، لكن مع ذلك ليس لهما حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهما ، لمخالفته الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص ، ويكون حكمهما حينئذ الاقتصار على ما أذن به الزوجان وفيه وكلا ، وليس لهما من التحكيم ـ الذي هو حكم الحكمين كما يأتي ـ شي‌ء جدا ، وفي حكم فقد الأهل توقف الإصلاح على الأجنبي ».

وهو من غرائب الكلام يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، مضافا إلى ظهور النصوص [١] في الآية في عموم الحكم للزوجين ذي الأهل وغيرهم ، على أن التقييد‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ و ١٢ و ١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست