من الأصحاب في
المراد بالاية إضمار الاستمرار ، بمعنى وإن خفتم استمرار الشقاق بينهما ، أو كون
المراد بالخوف العلم والتحقق ، ومنه يعلم المراد بالاية السابقة ، لكن في الرياض
بعد ذكر الأول قال : « وفيه نظر ، لتوقفه على كون مطلق الكراهة بينهما شقاقا وليس
، لاحتمال أن يكون تمام الكراهة بينهما فيكون المراد أنه إذا حصل كراهة كل منهما
لصاحبه وخفتم حصول الشقاق فابعثوا ، مع أنه المتبادر عند الإطلاق ، والأولى من الإضمار
على تقدير مجازيته ، نعم على هذا التقدير يتردد الأمر بين المجاز المزبور وبين
التجوز في الخشية ، بحملها على العلم والمعرفة وإبقاء الشقاق على حقيقته التي هي
مطلق الكراهة » ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما سمعت من تفسير الشقاق
والاتفاق على بعث الحكمين بحصوله وعدم انقطاعه لا على تمام الكراهة ، بل من ذلك
يعلم ما في كشف اللثام أيضا من احتمال إضمار شدة الشقاق بينهما والتأدي إلى التساب
والتهاجر والتضارب ، فان ذلك ليس عنوان بعث الحكمين قطعا.
وعلى كل حال
فالظاهر ما عن الأكثر كما في المسالك من أن المخاطب بالبعث الحكام المنصوبين لمثل
ذلك ، بل في كنز العرفان أنه المروي [١] عن الباقر والصادق عليهماالسلام ، وفي المرسل عن تفسير علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين
صلوات الله وسلامه عليه [٢] « في رجل وامرأة في هذا الحال فبعث حكما من أهله وحكما من
أهلها » ونحوه عن مجمع البيان خلافا لظاهر المصنف في النافع والمحكي عن الصدوقين
من أنه الزوجان ، فان امتنعا فالحاكم ، لظاهر النصوص [٣] السابقة وصريح
المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام[٤] « يختار الرجل رجلا وتختار المرأة رجلا » إلى آخره.