بأن تجيبه بكلام
خشن بعد أن كان بلين ، أو غير مقبلة بوجهها معه بعد أن كانت تقبل ، أو تظهر عبوسا
أو إعراضا وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت تلطف به وتبادر اليه وتقبل عليه ، ونحو ذلك
، والتقييد بتغيير العادة احترازا عما لو كان ذلك من طبعها ابتداء ، فإنه لا يعد
أمارة النشوز ، نعم مثل التبرم في الحوائج لا يعتبر فيه العادة ، لأن ذلك حقه ،
فعليها المبادرة إليها ابتداء ، ولا عبرة بالعادة بخلاف الآداب ، وهذه الأمور
ونحوها لا تعد نشوزا ، فلا تستحق عليه ضربا على الأقوى ، بل يقتصر على الوعظ ،
فلعلها تبدئ عذرا أو ترجع عما وقع من غير عذر.
ويظهر من مجوز
الضرب بل الهجر أنها أمور محرمة وإن لم يكن نشوزا ، والضرب لأجل فعل المحرم ، ثم
قال : « ليس من النشوز ولا من مقدماته بذاءة اللسان والشتم ، ولكنها تأثم به
وتستحق التأديب عليه ، وهل يجوز للزوج تأديبها على ذلك ونحوه مما لا يتعلق
بالاستمتاع أم يرفع أمره إلى الحاكم؟ قولان تقدما في كتاب الأمر بالمعروف ،
والأقوى أن الزوج فيما وراء حق المساكنة والاستمتاع كالأجنبي وإن نغص ذلك عيشه
وكدر الاستمتاع ـ وقال أيضا ـ المراد بحوائجه التي يكون التبرم بها أمارة النشوز
ما يجب عليها فعله من الاستمتاع ومقدماته ، كالتنظيف المعتاد وإزالة المنفر
والاستحداد ، بأن تمتنع وأو تتثاقل إذا طلبها على وجه يحوج زواله إلى تكلف وتعب ،
ولا أثر لامتناع الدلال ولا للامتناع من حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع ، إذ لا
يجب عليها ذلك ، وفي بعض الفتاوى المنسوبة إلى فخر الدين أن المراد بها نحو سقى
الماء وتمهيد الفراش ، وهو بعيد جدا ، لأن ذلك غير واجب عليها ، فكيف يعد تركه
نشوزا؟ » فان الجميع كما ترى ، ضرورة تحقق النشوز بالعبوس والاعراض والتثاقل
وإظهار الكراهة له بالفعل والقول ونحوهما مما ينقص استمتاعه بها وتلذذه بها ، بل
لا ينبغي التأمل في تحققه بتبرمها بحوائجه المتعلقة بالاستمتاع أو الدالة على
كراهتها له ، بل لعل ما سمعته من الفخر يراد منه ذلك ، بل لعل إطلاق المتن مثله
أيضا ، كضرورة اقتضاء آية ( الرِّجالُ قَوّامُونَ