responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 202

وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها ولو بأول مرة ولكن يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدميا ولا مبرحا وظاهره الفرق بين الموعظة والهجر وبين الضرب ، فيجوز الأولان على ظهور أمارات النشوز بخلاف الأخير ، فلا يجوز إلا مع تحقق النشوز ، نعم معه يجوز من أول مرة ، ولا يعتبر تقدم الوعظ أو الهجر بخلاف الأولين ، فإن الثاني منهما مرتب على عدم نفع الأول ، وهو أحد الأقوال في المسألة ، محكي عن المبسوط والفاضل في القواعد ، وكان وجهه أن الأصل في هذا الحكم الآية الشريفة [١] وهي قوله تعالى ( وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ) ولا ريب في ظهورها بترتب الأمور الثلاثة بخوف النشوز إلا أن الأخير منها لما علم بالإجماع المحكي عن المبسوط والخلاف اعتبار النشوز في جوازه المؤيد بقاعدة عدم جواز العقوبة إلا على فعل المحرم وجب تقدير ذلك بالنسبة إليه في الآية ، وبقيت على ظاهرها في الأولين ، وإطلاقها حينئذ يقتضي جواز الضرب مع تحقق النشوز من غير تقدم الوعظ والهجر ، أما هما فمترتبان على حسب ترتب النهي عن المنكر.

وفيه أن الهجر تفويت لحقها الواجب عليه أيضا ، فلا يجوز قبل تحقق الذنب ، إذ هو عقوبة أيضا لا تجوز بدون فعل المحرم ، وكونه أوسع من الضرب لا يقتضي جوازه بظهور أمارات المعصية ، وإلا لجاز الضرب ، ودعوى الاكتفاء بظاهر الآية في جوازه يقتضي جواز الضرب أيضا ، ضرورة اتحاد الجميع بالنسبة إلى دلالتها اللهم إلا أن يقال : إن الإجماع السابق منع منه بالنسبة إلى الضرب بخلاف الأولين ، أو يقال : إن ذلك أيضا محرم عليها وإن لم يكن نشوزا ، فجوز عقابها بالهجر بخلاف الضرب المشروط جوازه بالنشوز للإجماع السابق ، إلا أن الجميع كما ترى مجرد اقتراح وتعسف بلا شاهد معتد به.

ومن هنا كان ظاهر المصنف في النافع ترتب الثلاثة على ظهور أمارات النشوز‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست