حق الرابعة ، فإذا
عاد وفاها حقها ، وللعامة وجه بالعدم ، للزوم تفضلها ، لأنه لم يقضها ما لها من
الحق ، وإنما دخل حقها في السفر ، فلو قضى المقيمة حقها لزم التفضيل ، وهو كما ترى
، والله العالم.
( القول
في النشوز : )
وهو الخروج من
الزوج أو الزوجة عن الطاعة الواجبة على كل واحد منهما للآخر وأصله لغة الارتفاع
يقال : نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما ، ومنه قوله تعالى [١]( وَإِذا قِيلَ
انْشُزُوا فَانْشُزُوا ) أي انهضوا إلى أمر من أمور الله تعالى ، وسمى خروج أحدهما
نشوزا لأنه بمعصيته قد ارتفع عما أوجب الله تعالى عليه من ذلك للآخر ، قيل : ولذلك
خص النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما ، لأن الخارج ارتفع على الأخر فلم يقم
بحقه ، ولو كان الخروج منهما معا خص باسم الشقاق كما يأتي ، لاستوائهما معا في
الارتفاع ، فلم يتحقق ارتفاع أحدهما عن الأخر ، وقال بعضهم : يجوز إطلاق النشوز
على ذلك أيضا ، نظرا إلى جعل الارتفاع عما يجب عليه من الطاعة لا على صاحبه ، وهو
متحقق فيهما ، وبعض الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق ، وفي المسالك والكل جائز
بحسب اللغة ، ولكن ما جرى عليه المصنف أوفق بقوله تعالى [٢]( وَاللاّتِي
تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) إلى آخره وقوله تعالى [٣] : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) إلى آخره وقوله
تعالى [٤] : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ).
قلت : الظاهر تحقق
اسم النشوز بخروج كل منهما عن الطاعة الواجبة عليه