والوسيلة لا يجوز
لأنها تعينت للسفر وإلا انتفت فائدتها ، وفيه تردد بل الأقوى أن له ذلك ، للأصل
السالم عن معارضة ما يقتضي كونها من الملزمات ، وفائدة القرعة استحباب اختيارها
للسفر ، كما هو واضح ، والله العالم.
ولا تتوقف قسم
الأمة على إذن المالك ، لأنه لا حظ له فيه ، فليس له منعها عن المطالبة به وعن
إسقاطه وهبته للزوج أو ضرائرها ، وفي المسالك « هذا لا كلام فيه » وهو جيد إن تم
إجماعا ، خصوصا لو أرادت الصلح عنه بمال.
وعلى كل حال فهل
يتوقف القسم لها على وجوب نفقتها كالحرة؟ وجهان ، من كونه من جملة الحقوق المترتبة
على التمكين ، ودورانه مع النفقة في الحرة وجودا وعدما ، ومن أن وجوب النفقة على
الزوج يتوقف على تسليمها إليه نهارا ، وهو غير واجب على السيد ، فلا يكون حكمها
كالناشز ، بل المسافرة في واجب ، وعن المبسوط « النفقة والقسم شيء واحد ، فكل
امرأة لها النفقة لها القسم ، وكل من لا نفقة لها لا قسم لها » وهذا يقتضي عدم
وجوب القسم لأمة مع عدم تسليم المولى نهارا ، لسقوط نفقتها حينئذ وإن كان ذلك غير
واجب على المولى » وفي المسالك « لعله الوجه » قلت : قد يقال : إن مقتضي إطلاق
أدلة القسم وجوبه عليه ، خصوصا مع إقدامه على عدم استحقاقه التسليم نهارا بناء
عليه على مولاها ، فحينئذ امتناعها عليه بحق لا يسقط حقها من القسم ، والله
العالم.
ويستحب التسوية
بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع وغير ذلك ، لأنه من كمال العدل
والانصاف المرغب فيهما شرعا ، مع ما في ذلك من جبر قلوبهن وحفظهن عن التحاسد والتباغض
، وفي الخبر [١] عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه « من كان عنده
امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى » بل في خبر معمر بن خلاد [٢] النهي عن ذلك ،
فإنه سأل الرضا عليهالسلام « عن
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٣ وفيه « ان عليا عليهالسلام كان له امرأتان ، فكان إذا
كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى »
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.