نعم لو سافر
باثنتين عدل بينهما في السفر أقرع عليهما أو لإحداهما خاصة أو لم يقرع ، لعدم كونه
غائبا عنهما ، فان ظلم إحداهما قضى لها إما في السفر أو في الحضر من نوبة المظلوم
بها ، وله أن يخلف إحداهما في أثناء السفر في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها على
الأصح ، لعدم الفرق بينه وبين منزله قبل إنشاء السفر ، فان تزوج في السفر بأخرى
خصها بثلاث أو بسبع في السفر ثم عدل بينهن ، إذ السفر لا يسقط حق الجديدة ، لإطلاق
أدلته.
ولو خرج وحده ثم
استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات من نوبة الجديدة وإن قلنا بالقضاء إن استصحب
إحدى القديمات بالقرعة ، نعم إن أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء ، مع أن فيه
البحث السابق ، والله العالم.
وكيف كان فالظاهر
أنه يستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن للتأسي [١] ولأنه أطيب
لقلوبهن وأقرب إلى العدل ، ولا يجب ، للأصل ، وكيفيتها معلومة ، ولا تنحصر في طريق
، لكن في كشف اللثام « أنها يكتب اسم كل منهن بالسفر في رقعة يجعلها في بندقة طين
أو غيره فيقال لمن لم يعلم بالحال : أخرج على السفر رقعة فكل من خرجت رقعتها سافر
بها ، فإن أراد إخراج أخرى أمره بإخراج رقعة أخرى ، وكذا إذا أراد السفر بثالثة ،
وله إن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كل اثنتين في بندقة ، والأول أعدل ، أو
يخرج السفر على الأسماء فإن أراد السفر بواحدة كتب في رقعة سفر وفي ثلاث حضر ، فان
خرج على فلانة رقعة السفر سافر بها ، وإن خرجت رقعة الحضر أخرج باسم أخرى ، وإن
أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين سفر وفي أخريين حضر ، أو اقتصر على رقعتين
إحداهما سفر وفي الأخرى حضر ، وإن أراد السفر بثلاث كتب في ثلاث سفر وفي واحدة حضر
». ونحوه في المسالك ولا بأس به إن أراد بذلك أحد الأفراد ، إذ لا دليل على تعيين
ذلك في كيفيتها ، والأمر سهل.
وهل يجوز العدول
عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل كما عن المبسوط