responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 181

نعم لو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر أقرع عليهما أو لإحداهما خاصة أو لم يقرع ، لعدم كونه غائبا عنهما ، فان ظلم إحداهما قضى لها إما في السفر أو في الحضر من نوبة المظلوم بها ، وله أن يخلف إحداهما في أثناء السفر في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها على الأصح ، لعدم الفرق بينه وبين منزله قبل إنشاء السفر ، فان تزوج في السفر بأخرى خصها بثلاث أو بسبع في السفر ثم عدل بينهن ، إذ السفر لا يسقط حق الجديدة ، لإطلاق أدلته.

ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات من نوبة الجديدة وإن قلنا بالقضاء إن استصحب إحدى القديمات بالقرعة ، نعم إن أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء ، مع أن فيه البحث السابق ، والله العالم.

وكيف كان فالظاهر أنه يستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن للتأسي [١] ولأنه أطيب لقلوبهن وأقرب إلى العدل ، ولا يجب ، للأصل ، وكيفيتها معلومة ، ولا تنحصر في طريق ، لكن في كشف اللثام « أنها يكتب اسم كل منهن بالسفر في رقعة يجعلها في بندقة طين أو غيره فيقال لمن لم يعلم بالحال : أخرج على السفر رقعة فكل من خرجت رقعتها سافر بها ، فإن أراد إخراج أخرى أمره بإخراج رقعة أخرى ، وكذا إذا أراد السفر بثالثة ، وله إن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كل اثنتين في بندقة ، والأول أعدل ، أو يخرج السفر على الأسماء فإن أراد السفر بواحدة كتب في رقعة سفر وفي ثلاث حضر ، فان خرج على فلانة رقعة السفر سافر بها ، وإن خرجت رقعة الحضر أخرج باسم أخرى ، وإن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين سفر وفي أخريين حضر ، أو اقتصر على رقعتين إحداهما سفر وفي الأخرى حضر ، وإن أراد السفر بثلاث كتب في ثلاث سفر وفي واحدة حضر ». ونحوه في المسالك ولا بأس به إن أراد بذلك أحد الأفراد ، إذ لا دليل على تعيين ذلك في كيفيتها ، والأمر سهل.

وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل كما عن المبسوط‌


[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست