responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 177

تجدد الجديدة ، فلم يبق من الدور حينئذ إلا ليلتان للجديدة فيهما الربع ، وهو نصف ليلة ، وأما الليلتان منه للقديمتين فلا حق لها فيهما.

وكذا الكلام في القسم للأولى بخمس عشرة فإنه إذا أراد وفاء الثانية حقها مع إعطاء الجديدة حقها من الأدوار المتجددة بات عندها خمسة أدوار على الوجه المزبور ، وهو ثلاث عند القديمة وواحدة عند الجديدة ، فيحصل حينئذ خمس عشرة ليلة للقديمة ، وخمس للجديدة يكون المجموع عشرين ، إذ ليس للجديدة في الأدوار المزبورة إلا خمس ، لأن لها من كل أربع ليلة وللقديمة الباقية كذلك ، مضافا إلى استحقاقها في مقابلة ما أخذته القديمة السابقة وهو عشرة ، إلا أن خمس منها للزوج ، فالجديدة حينئذ إنما لها ثلث من الخمس عشرة ، وهو خمس هي نصف ما وفي به القديمة الباقية أي العشرة ، فلا فرق بين هذا المثال وبين الليلة ونصف في المثال السابق مع قطع النظر عن الخمسة التي هي له دفعها في مقابلة الخمسة السابقة التي أخذ منها القديمة السابقة.

وكذا الكلام فيما تسمعه من المصنف وغيره من أنه لو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم لكل خمس عشرة فبات عند اثنتين ثم أطاعت الناشز وجب توفية الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا ، إذ لا حق لها في الثلاثين ليلة التي باتها عند الأولتين ، لأنها كانت ناشزا ، ولها مع الثالثة اشتراك في استحقاق الدور ، فكأن له زوجتين ، للناشز في كل دور ليلة ، وللثالثة ثلاث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة ، فيبيت عند الثالثة في كل دور ثلاثا وعند الناشز ليلة خمسة أدوار ثم يستأنف القسم للأربع.

لكن هذا إذا قلنا بأنه إذا كان له أقل من أربع فقسم بما يستوعب الدور أو يزيد عليه سقط حقه من الأربع ، وإلا كان متبرعا على كل من الأولتين بثلاث وثلاثة أرباع ، فلا يكون عليه للثالثة تمام الخمس عشرة ، بل إحدى عشرة وربع.

وظاهر الأصحاب كما قيل على الأول بناء على وجوب العدل بينهن ، خرج ما إذا قسم ليلة ليلة بالنص والإجماع على أنه حينئذ له أن يضع ما له من الأربع عند من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست