وحينئذ فالمتجه
كون الدور من ثمانية ، خمس للزوج ، وليلتان للحرة ، وليلة للأمة ، لكن نظر فيه في
المسالك « بأن تنصيف الليلة في القسمة يجوز لعوارض كما سيأتي وإن لم يجز التنصيف
ابتداء ، فلا مانع من كونه هنا كذلك ، ولما كان الأصل في الدور أربع ليال فالعدول
إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل ، خصوصا إذا قيل بجواز جمع ليلتي الحرة من الثمان
، لأن ذلك خلاف وضع القسمة » وفيه ما قد عرفت سابقا من أن القسم لا يقع في أقل من
ليلة ، لما فيه من تنغيص العيش ، وتعسر ضبط أجزاء الليل ، والمنافاة لظاهر التقدير
بالليلة واليوم ، فلا يجوز قسمة الليلة الواحدة كما اعترف به سابقا ، والمقام من
ذلك قطعا ، وعليه جرى قوله عليهالسلام[١] « وإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم » ونحوه
آخران [٢] وقوله عليهالسلام في الموثق [٣] : « للحرة ليلتان
وللأمة ليلة » ونحوه غيره [٤] إذ هو مبنى إما على بيان أقل القسمة بناء على جوازها
بالأزيد أو على كيفيتها على وجه لا زيادة ولا نقيصة ، نحو ما ورد في الحرة [٥] من أنها « لها
ليلة من أربع » الذي فهموا منه عدم جواز القسم بأقل منها ، بل قد سمعت البحث في
الأزيد ، كل ذلك مضافا إلى ما عن الخلاف وغيره من الإجماع على ذلك ، قلت : بل لعله
من المسلمين فضلا عن المؤمنين.
ثم إن إطلاق النص
والفتوى جواز الجمع بين ليلتي الحرة والتفريق خلافا لما عن بعض ، فأوجب الثاني إلا
برضاها بالأول ، لأن لها حقا في كل أربع واحدة ولا يسقطه اجتماعها مع الأمة ، وفيه
ـ مع إمكان تحصيل ذلك أيضا في بعض أفراد الجمع ، كما لو كانت الليلة الأولى
الرابعة من الدور الأول ، والأولى من
[١] الوسائل الباب ـ
٤٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ و ٤.
[٣] و (٤) الوسائل
الباب ـ ٨ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٣ ـ ٠