فالأقوى حينئذ
خصوصا على المختار الجواز مطلقا لكن على الوجه المزبور ، وكأنه أولى مما عن الشيخ
من تحديده بالثلاث ، كما هو عند جمهور العامة ، وما عن الإسكافي من التحديد بالسبع
الذي يمكن أن يكون الوجه فيه تحديد العشرة بالمعروف ، وعدم الهجر بذلك عرفا أو أن
ذلك أقصى المأثور ولو في التي تزوجها جديدا ، ولا ريب في أولوية ما ذكرناه من ذلك
، كما هو واضح ، والله العالم.
ولو تزوج أربعا
دفعة مثلا رتبهن بالقرعة مع التشاح ، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو بالشروع
تخلصا من ترجيح بلا مرجح ، ومن العول فيها ، ومن لحوق شبهة الميل إلى من يبتدئ بها
، ففي الخبر [١] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة
وشقه مائل » وفحوى القرعة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين نسائه إذا أراد سفرا فيصحب من أخرجتها القرعة [٢] ولأنها على الأول
من قبيل المهاياة فيه المعلوم تعيين الأول فيها بالقرعة ، بل هي كقسمة الأشياء
المشتركة ، ضرورة تعلق الحق بالعقد ، بل وعلى الثاني الذي هو وإن لم يكن كذلك
ولكنه من باب العدل في القسمة المتوقف على القرعة في المبتدأ بها.
وقيل : يبدأ بمن
شاء منهن حتى يأتي عليهن ثم يجب التسوية على الترتيب وعند المصنف بل قيل والأكثر
هو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأن ولاية القسمة بيده ، إذ هو المخاطب بها ،
وإنما يحرم عليه العول والجور فيها ، ولازم ذلك التخيير في الترتيب ، ووجوب
التسوية بعد تمامه على نحوه ، لتحقق القسمة حينئذ ، وتعيين كل ليلة لصاحبتها.
نعم قد يقال ـ بناء
على مختار المصنف ـ بعدم الالتزام بها في الدور الثاني الذي هو في الحقيقة قسمة
جديدة ، وخصوصا مع الإعراض عنهن مدة بعد تمام
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب القسم والنشوز والمستدرك الباب ـ ١٢ ـ منها الحديث ١ وسنن البيهقي ج
٧ ص ٢٩٧ مع الاختلاف في الجميع.