لقصور حقها من
الاستئناس حال الجنون ، ولو خاف من أذى زوجته المجنونة سقط حقها من القسمة للضرورة
وإلا وجب للعموم وانتفاء العذر » [١] واستظهر بعضهم السقوط إذا لم يكن لها شعور تنتفع بالقسم
وتستأنس به ، إلى غير ذلك من كلماتهم المشتملة على أحكام كثيرة التي لم نقف فيها
على دليل خاص ، وإنما ذكرها بعض العامة ، بل ربما كان بعضها منافيا للآخر ، خصوصا
مع عدم الدليل على الفرق بين الأدواري حال جنونه وبين المطبق ، كما أن المتجه بناء
على وجوب القسمة عدم وجوب القبول على الولي لو أردن التأخير إلى زمان الإفاقة.
وأقصى ما يقال :
هو ما أشرنا إليه من أن المستفاد من النص [٢] والفتوى أن القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة ، وأنه لا
يسقط بالجنون من أحدهما مع إمكانه ، وحينئذ يختص نقص ذلك بمن عرض في ليلتها ، نحو
غيره من الأعذار كالمرض ونحوه.
وأما انتقال الحكم
التكليفي إلى الولي في الزوج والزوجة ـ على وجه يجب عليه أن يطوف به وأن يأتي
بالزوجة على وجه لا نقصان فيما يمكن من الاستمتاع بها وغير ذلك من الأحكام التي
سمعتها ـ فلا دليل عليه ، نعم لو كانت له مصلحة في الطواف به ، كما لو فرض نفعه
بذلك أو منعه من الفساد به ، أو نحو ذلك من المصالح كان على الولي حينئذ مراعاتها
، فتأمل جيدا ، فإنه لم نجد دليلا واضحا سوى اعتبارات يشكل التمسك بها على أصولنا.
وكيف كان فالمشهور
على ما حكاه غير واحد وجوب القسمة ابتداء ، بمعنى وجوبها بالعقد والتمكين كالنفقة
، للأمر بالمعاشرة بالمعروف [٣] التي هي معظمها على أن الأمر فيه للتكرار قطعا ، وليس في
كل الأوقات ، فبقي أن يكون بحسب ما تقتضيه القسمة ، إذ لا قائل بثالث ، والتأسي
بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « فإنه كان يقسم
[١] ليس هذه من
عبارة القواعد ، وانما هي من كشف اللثام ملفقة بعبارة القواعد.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ و ٥ ـ من أبواب القسم والنشوز.