من آية الأجور و ( ما
فَرَضْتُمْ )[١] وغيرها ، ولأنه نوع معاوضة فيتبع اختيار المتعاوضين في
القدر كغيره من المعاوضات وخصوص المعتبرة [٢] المحددة له بما تراضيا عليه قل أو كثر ، وقوله تعالى [٣]( وَآتَيْتُمْ
إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) الذي هو المال العظيم [٤] أو وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف ومأتا أوقية [٥] أو سبعون ألف
دينار [٦] أو ثمانون ألف دينار [٧] أو مأة رطل من ذهب أو فضة [٨] أو ملء مسك ثور
ذهبا أو فضة [٩] وقضية [١٠] عمر مع المرأة التي حجته بهذه الآية حين نهى عن المغالاة
في المهر حتى قال : « كل الناس أفقه منك يا عمر حتى المخدرات » معروفة ، وصحيح
الوشاء [١١] عن الرضا عليهالسلام « سمعته يقول : لو ان رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين
ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي سماه لأبيها فاسدا » وصحيح
الفضيل [١٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا آبقا وبردا بألف
درهم التي أصدقها ، قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذ هي قد قبضت
الثوب ورضيت بالعبد » وعن الشيخ في المبسوط أنه روى فيه « عن عمر أنه لما تزوج
أم كلثوم بنت
[١] في النسخة
الأصلية المبيضة « ما عرضتم » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الأصلية المسودة
بخط المصنف طاب ثراه.