responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 14

من آية الأجور و ( ما فَرَضْتُمْ ) [١] وغيرها ، ولأنه نوع معاوضة فيتبع اختيار المتعاوضين في القدر كغيره من المعاوضات وخصوص المعتبرة [٢] المحددة له بما تراضيا عليه قل أو كثر ، وقوله تعالى [٣] ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) الذي هو المال العظيم [٤] أو وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف ومأتا أوقية [٥] أو سبعون ألف دينار [٦] أو ثمانون ألف دينار [٧] أو مأة رطل من ذهب أو فضة [٨] أو مل‌ء مسك ثور ذهبا أو فضة [٩] وقضية [١٠] عمر مع المرأة التي حجته بهذه الآية حين نهى عن المغالاة في المهر حتى قال : « كل الناس أفقه منك يا عمر حتى المخدرات » معروفة ، وصحيح الوشاء [١١] عن الرضا عليه‌السلام « سمعته يقول : لو ان رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي سماه لأبيها فاسدا » وصحيح الفضيل [١٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا آبقا وبردا بألف درهم التي أصدقها ، قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذ هي قد قبضت الثوب ورضيت بالعبد » ‌وعن‌ الشيخ في المبسوط أنه روى فيه « عن عمر أنه لما تزوج أم كلثوم بنت‌


[١] في النسخة الأصلية المبيضة « ما عرضتم » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الأصلية المسودة بخط المصنف طاب ثراه.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٠.

[٤] مجمع البيان سورة النساء ذيل الآية ٢٠.

[٥] و (٦) و (٧) و (٨) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣٣.

[٩] مجمع البيان سورة آل عمران ذيل آية ١٤.

[١٠] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣٣. راجع الغدير للامينى ( قده ) ج ٦ من ص ٩٥ الى ٩٨.

[١١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المهور الحديث ١.

[١٢] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المهور الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست