ظاهر الخلاف
الإجماع عليه ، ضرورة كون المتجه فيه التحالف ، من غير فرق بين أن يختلفا قيمة
أولا ، لأن كلا منهما مدع منكر كما في نظائره ، وأصالة براءته من غير العين التي
يدعيها معارض بأصالة عدم استحقاقها غير العين التي تدعيها بالعقد.
اللهم إلا أن
يريدوا الاختلاف في جنس لم يتعلق غرض بعينه ، وإنما المراد منه القيمة ، كما لو
اختلفا في كون المهر مأة دينار أو مأة درهم بعد أن كان المتفق عليهما من النقد ،
فإنه يمكن أن يكون ذلك نحو الاختلاف في القدر باعتبار عدم تعلق الغرض بخصوص الدرهم
أو الدينار ، وإنما المراد المقدار ، فيكون القول قول الزوج الذي هو مدعي النقيصة
، وربما يومئ إلى ذلك تمثيلهم له بذلك ، لا ما إذا كان الاختلاف في أنه دار مثلا
أو حيوان فإنه لا وجه لتقديم قول الزوج المنفي بالأصل ، كالدعوى المقابلة له ، كما
هو واضح ، والله العالم. هذا كله في الاختلاف في أصل المهر أو قدره أو جنسه أو
وصفه.
أما لو اعترف أي
الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة ف لا إشكال ولا خلاف معتدا به في أن القول
قول المرأة مع يمينها ، لأصالة عدم التسليم من غير فرق بين ما قبل الدخول وبعده ،
نعم قد سمعت سابقا جملة من النصوص [١] وفيها الصحيح وغيره دالة على أن القول قوله مع الدخول ،
وهي مطرحة أو منزلة على ما إذا كانت عادة بتقديم المهر على وجه يكون الظاهر مع
الزوج ، فتخرج حينئذ هذه الأخبار دليلا على تقديم الظاهر على الأصل ، بل ربما جمع
بين المحكي عن صداق الخلاف أن بتقديم قولها الإجماع والأخبار وعن نفقاته أن بتقديم
قوله الإجماع والأخبار بذلك أيضا فيحمل الثاني على جريان العادة بالتقديم ، والأول
على خلافه إلا أنه مع ذلك لا يخلو من بحث أيضا. والله العالم.