بنفسه ، ومن ثم صح
إخلاؤه عنه ، فيندرج اشتراط الخيار فيه حينئذ تحت قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « المؤمنون عند
شروطهم » نعم يشترط ضبط مدته كغيره من العقود ، ولا يقدح إطلاق الأصحاب المعلوم
بناؤه على ذلك وإن كان ربما احتمل عدم اعتبار ضبطه لذلك ، ولأنه يغتفر فيه من
الجهالة ما لا يغتفر في غيره ، لكن المذهب الأول ، ولا يتقيد بثلاثة وإن حكي عن
الشيخ أنه مثل بها.
ثم إن استمر عليه
وانقضت مدته لزم ، وإن فسخه ذو الخيار يرجع إلى مهر المثل ، كما لو عرى العقد عن
المهر ، وإنما يجب بالدخول كما مر الكلام فيه وفي هذه المسألة ، والله العالم.
المسألة (
الثالثة عشرة )
الصداق يملك
بالعقد على أشهر الروايتين والقولين ، بل المشهور منهما شهرة عظيمة ، بل عن الحلي
نفي الخلاف فيه ، ولعله كذلك ، فاني لم أجده إلا من المحكي عن الإسكافي ، فملكها
النصف به والأخر بالدخول أو ما يقوم مقامه مع عدم صراحته في ذلك ، لاحتمال إرادته
الاستقرار كما في كشف اللثام ، فلا خلاف حينئذ أصلا ، كما يشهد به ما سمعته من
الحلي ، وعليه يمكن دعوى لحوقه بالإجماع إن لم يكن سبقه.
مضافا إلى ظهور
قوله تعالى [٢]( وَآتُوا النِّساءَ
صَدُقاتِهِنَّ ) وغيره مما دل على وجوب دفعه إليهن المقتضى لملكهن فضلا عن
ظهور الإضافة في الاختصاص ، وإلى أن ذلك شأن المعاوضات ، فكما أن المشتري يملك
المبيع بالعقد والبائع الثمن به فكذلك النكاح الذي لا ريب في ملك الزوج البضع به
المقتضي ملك الامرأة المهر
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.