responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 107

بنفسه ، ومن ثم صح إخلاؤه عنه ، فيندرج اشتراط الخيار فيه حينئذ تحت‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « المؤمنون عند شروطهم » ‌نعم يشترط ضبط مدته كغيره من العقود ، ولا يقدح إطلاق الأصحاب المعلوم بناؤه على ذلك وإن كان ربما احتمل عدم اعتبار ضبطه لذلك ، ولأنه يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في غيره ، لكن المذهب الأول ، ولا يتقيد بثلاثة وإن حكي عن الشيخ أنه مثل بها.

ثم إن استمر عليه وانقضت مدته لزم ، وإن فسخه ذو الخيار يرجع إلى مهر المثل ، كما لو عرى العقد عن المهر ، وإنما يجب بالدخول كما مر الكلام فيه وفي هذه المسألة ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة عشرة )

الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين والقولين ، بل المشهور منهما شهرة عظيمة ، بل عن الحلي نفي الخلاف فيه ، ولعله كذلك ، فاني لم أجده إلا من المحكي عن الإسكافي ، فملكها النصف به والأخر بالدخول أو ما يقوم مقامه مع عدم صراحته في ذلك ، لاحتمال إرادته الاستقرار كما في كشف اللثام ، فلا خلاف حينئذ أصلا ، كما يشهد به ما سمعته من الحلي ، وعليه يمكن دعوى لحوقه بالإجماع إن لم يكن سبقه.

مضافا إلى ظهور قوله تعالى [٢] ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) وغيره مما دل على وجوب دفعه إليهن المقتضى لملكهن فضلا عن ظهور الإضافة في الاختصاص ، وإلى أن ذلك شأن المعاوضات ، فكما أن المشتري يملك المبيع بالعقد والبائع الثمن به فكذلك النكاح الذي لا ريب في ملك الزوج البضع به المقتضي ملك الامرأة المهر‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست