بعد أن يوفي لها
مهرها الأزيد ، مع عدم جواز الامتناع لها مع الدخول ، وعدم وجوب الوفاء بالمهر إلا
بعد الدخول ، أو المطالبة مع التهيؤ للتمكين ، ولما عن السرائر من لزوم إطاعة
الزوج والخروج معه إلى حيث شاء.
ومن هنا كان
المتجه بطلان الشرط ، بل والمهر للجهالة ، فيجب مهر المثل حينئذ ، لكن في المسالك
« يشكل فيما لو زاد عن المفروض على تقديرية ، لقدومها على الأقل ، وكذا مع زيادته
على الأقل إذا لم يخرجها من بلدها ، وكذا يشكل فيما لو نقص عن المقدر على تقديرية
، لالتزامه بالأزيد منه مع الشرط عليه ، فلزوم المقدر مع عدم لزوم الشرط أولى »
وفيه أن ذلك كله غير مجد فساد الشرط الملزم به ، نعم قد يقال باغتفار مثل هذه
الجهالة في المهر الذي قد تقدم البحث في اعتبار المعلومية فيه على وجه لا تبطله
الجهالة بذلك ونحوه ، خصوصا وقد عرفت الحال في مثل ذلك في الإجارة التي هي أضيق
دائرة من المهر.
على أنه قد يقال :
المهر هو المأة ، وإنما اشترط عليها الإبراء إن لم يخرجها ، فتجب عليه المأة إن
أراد إخراجها إلى بلاد الشرك ، وإن عصته لوجوب الهجرة عنها فلا بد من صرف الإخراج
المشترط إلى الجائز منه ، لئلا يخالف المشروع ، والإطاعة إنما تجب فيما ليس معصية
لله وليس نصا في وجوب إعطائها المهر قبل الإخراج مطلقا لاحتمال أنه ليس له الإخراج
حتى يلزمه الأداء ولو بعده ، أو حتى يوطن نفسه على الأداء ، أو إذا طالبته ورضي من
ذلك بما رضيت يشمل الرضا بالتأخير ، ويمكن أن يكون التقديم مرادا من الشرط ، بمعنى
أنه اشترط على نفسه تعجيل ذلك إليها إن أراد إخراجها إلى بلاده ، كما أنه يمكن
بناء ذلك على وجوب تعجيل الزوج المهر إذا طلبته الزوجة ، لإرادة التمكين وغير ذلك.
ومن ذلك يظهر لك
قوة العمل بالخبر [١] المزبور المعتبر سندا المعمول به عند جمع من الأصحاب ، وهو
العمدة لا العمومات وهذه التكلفات ، ضرورة كون مضمون الخبر من التعليق الممنوع لو
لا الخبر المزبور ، فلا تجدي هذه التجشمات
[١] الوسائل الباب ـ
٤٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.