responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 10

حرام عليهم ، والثمن الذي يأخذونه في مقابلته حرام عليهم ، وتصرفهم فيه حرام أيضا وإن جاز لنا تناوله منهم ، ومعاملته معاملة المملوك ، وإجراء حكم الصحيح عليه إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق نافع.

كما أنه ينبغي أن يعلم أيضا أنه قد يقال بعدم وجوب القيمة في المقام لو كان المهر مثلا خمرا معينا وقد أسلم الزوج وقد قبضته هي من دون إذن منه أو مع عدم منعه ، لعدم جواز تعرضه لها في ملكها ، بل من يتلف على الذمي خمرا يضمنه له ، فوجوب القيمة في ذلك محل نظر وإن لم أجد ذلك لأحد من أصحابنا ، نعم عن بعض العامة الفرق بين الدين والعين ، وهو جيد في هذا الفرد ، لا فيما إذا أسلمت الزوجة قبل القبض وكان مهرها خمرا معينا فإنه بإسلامها تعذر عليه قبضها وتلف عليها ، والفرض ضمانه في يد الزوج ، وليس ذلك تفريطا بعد أن كانت مأمورة به شرعا ، فالإسلام يرفعها ويعزها وقد أومأنا إلى ذلك في ذلك المقام ، والله العالم بحقيقة الحال.

ولو كانا أي الزوج والزوجة مسلمين أو كان الزوج مسلما وعقدا على خمر أو خنزير مثلا عالمين بعدم صحة ذلك أو جاهلين أو مختلفين قيل والقائل جماعة منهم الشيخان في المقنعة والنهاية والقاضي والتقي على ما حكي : يبطل العقد لتعليق الرضا بالباطل المقتضي لارتفاعه بارتفاعه ، ولأنه حيث يذكر المهر فيه عقد معاوضة ، ضرورة اتحاده مع عقود المعاوضة في القصد ودخول الباء ونحو ذلك ، ولذا أطلق عليه اسم الأجر في قوله تعالى [١] ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) فينبغي أن يعتبر فيه ما يعتبر فيها من توقف الصحة على صحة العوض كالبيع ونحوه ، وصحته بلا مهر لا ينافي جريان حكم المعاوضة عليه مع ذكر المهر ، بل قد يؤيد ذلك ما في المعتبرة المستفيضة [٢] من أن المهر ما تراضيا عليه المنعكس بعكس النقيض إلى أن ما لا يتراضيان عليه لا يكون مهرا المقتضي عدم غير المذكور في‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست