سابقا البحث في
ملك العبد وعدمه ، لكن قد استفاضت النصوص [١] هنا بأنه لا بأس في إذن المولى لعبده بأن يتسرى ما شاء
ويشترى ما يشاء من الجواري ويطأهن ، والمراد منها التحليل له ، ومنه يعلم أنه لا
بأس بالوطء بالتحليل لغيره ما شاء أيضا ، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه ، سواء قلنا
إنه إباحة أو تمليك ، ضرورة عدم تناول ما دل على النهي عن الأربع له بعد ظهوره في
نكاح الدوام كما هو واضح ، والله العالم.
( مسألتان
)
( الأولى )
( إذا طلق واحدة
من الأربع ، حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا ) بلا
خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لأنها بحكم الزوجة نصا [٢] وفتوى الذي منه
ذلك ، بل ظاهرهما أنها كذلك ( و ) إن التزم بعدم الرجوع بملزم شرعي ، فإنه لا
يخرجها عن حكم المطلقة رجعيا التي هي بحكم الزوجة ، نعم ( لو كان الطلاق بائنا جاز
له العقد على الأخرى في الحال ) لخروجها عن الزوجية بالطلاق ، وعدم ما يدل على
أنها بحكمها في العدة ، فلا جمع حينئذ بين خمس ، فيشمله حينئذ دليل الإباحة ( وكذا
القول في نكاح أخت الزوجة ) مع البينونة إلا أنه ( على كراهة مع البينونة ) لبقاء
عصمة النكاح في الجملة ، ولصحيح زرارة [٣] المحمول على ذلك عن الصادق عليهالسلام « إذا جمع الرجل
[١] الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب أقسام الطلاق والباب ـ ١٣ ـ منها الحديث ٦ والباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث
١١ والباب ـ ١٨ و ٢٠ و ٢١ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ١.