responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 9

سابقا البحث في ملك العبد وعدمه ، لكن قد استفاضت النصوص [١] هنا بأنه لا بأس في إذن المولى لعبده بأن يتسرى ما شاء ويشترى ما يشاء من الجواري ويطأهن ، والمراد منها التحليل له ، ومنه يعلم أنه لا بأس بالوطء بالتحليل لغيره ما شاء أيضا ، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه ، سواء قلنا إنه إباحة أو تمليك ، ضرورة عدم تناول ما دل على النهي عن الأربع له بعد ظهوره في نكاح الدوام كما هو واضح ، والله العالم.

( مسألتان )

( الأولى )

( إذا طلق واحدة من الأربع ، حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لأنها بحكم الزوجة نصا [٢] وفتوى الذي منه ذلك ، بل ظاهرهما أنها كذلك ( و ) إن التزم بعدم الرجوع بملزم شرعي ، فإنه لا يخرجها عن حكم المطلقة رجعيا التي هي بحكم الزوجة ، نعم ( لو كان الطلاق بائنا جاز له العقد على الأخرى في الحال ) لخروجها عن الزوجية بالطلاق ، وعدم ما يدل على أنها بحكمها في العدة ، فلا جمع حينئذ بين خمس ، فيشمله حينئذ دليل الإباحة ( وكذا القول في نكاح أخت الزوجة ) مع البينونة إلا أنه ( على كراهة مع البينونة ) لبقاء عصمة النكاح في الجملة ، و‌لصحيح زرارة [٣] المحمول على ذلك عن الصادق عليه‌السلام « إذا جمع الرجل‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أقسام الطلاق والباب ـ ١٣ ـ منها الحديث ٦ والباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث ١١ والباب ـ ١٨ و ٢٠ و ٢١ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست