قد بانت منه زوجية
الزائد ، فالواجب عليه نفقة أربع توقف حتى يصطلحن عليها أو يقر عن عليها أو تقسم
بالسوية بينهن ، بل قد يتجه اختصاصها بمن يتعقبهن الاختيار الكاشف عن كونهن زوجات
من حين الإسلام وعن عدم زوجية غيرهن حينه أيضا ، بل قد يشكل وجوب النفقة عليه لغير
الزائد مع فرض استمرار الكفر الكاشف عن البينونة من حين الإسلام ، ودعوى كونهن
بحكم الزوجات قبل الانكشاف كالمطلقة رجعيا يدفعها عدم الدليل على ذلك ، ومجرد
المشاركة للرجعية في بعض الأحكام لا يقتضي المساواة في الجميع الذي منه ما نحن فيه
، خصوصا بعد معلومية المخالفة لها في الإرث وغيره ، كما أومأنا إليه سابقا ، ودفع
الأول بوجوب الإنفاق على الجميع وإن زدن على النصاب للمقدمة يدفعه معلومية كون المراد
الإنفاق من حيث الزوجية الذي يكون مع عدم القدرة عليه دينا في الذمة ، ومن المعلوم
عدم اقتضاء خطاب المقدمة ذلك ، كما هو واضح.
اللهم إلا أن يقال
: قال الصادق عليهالسلام في خبر الحضرمي [١] « إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما
تبين المطلقة ، وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ، ولا يرثها إن
ماتت وهو مرتد عن الإسلام » وفيه دلالة على أنها بحكم المطلقة رجعيا ، ولذا ورثت
، وفيه أنه لا تلازم بين هذا الحكم وغيره ، ولذا صرح في خبره الآخر [٢] بأنها « تبين منه
كما تبين المطلقة ثلاثا وأنها ترثه لو مات في العدة » على أن الكلام هنا في الزائد
على الأربع فتأمل جيدا ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ
( لا تلزمه النفقة لو أسلم دونهن ) وكن وثنيات ( لتحقق منع الاستمتاع منهن ) بعدم
الإسلام الواجب عليهن ، فهن حينئذ كالنواشز فتسقط النفقة حينئذ عنه وإن أسلمن بعد
ذلك وبان به أنهن زوجات من حين إسلامه ، بلا خلاف أجده فيه أيضا بين من تعرض له ،
لكن قد يخدش بأن
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ٤ من كتاب المواريث.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ٤ من كتاب المواريث بطريق الشيخ ( قده ).