خصوصا في التبعيض
اللاحق في التزويج الذي قد يتعارض فيه الاحتياط ، فتأمل جيدا والله العالم.
( و )كيف كان فـ ( لكل منهما
أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء ) بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، لظهور الآية [١] في نكاح الدوام
بقرائنه فيها ، واستفاضة النصوص [٢] وتواترها في ذلك ، نعم في خبر البزنطي [٣] عن الرضا عليهالسلام قال : « قال أبو
جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ، قال : نعم » وفي
خبره الأخر [٤] عن أبى الحسن عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يكون عنده الامرأة أيحل له أن يتزوج
بأختها متعة؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام إنما هي مثل
الإماء يتزوج ما شاء ، قال : لا هي من الأربع » وخبر الساباطي [٥] عن أبى عبد الله عليهالسلام « عن المتعة ،
قال : هي أحد الأربعة » ومن المعلوم إرادة جعلها من الأربع حذرا من اطلاع المخالفين
، كما أومأ إليه الخبر الأول بذكر الاحتياط الذي لا يتصور من الامام عليهالسلام الأمر به بالنسبة
إلى الحكم ، على أنها في مقابلة ما جاء في الجواز كالعدم.
فمن الغريب ما عن
ابن حمزة من أنها إحدى الأربع ، وأغرب منه ميلة في المسالك إلى ذلك ، مناقشا في
أسانيد بعض روايات الجواز ، حاكيا عن المختلف أنه اقتصر في الحكم على مجرد الشهرة
ولم يصرح بمختاره ، قال : « وعذره واضح ، ودعوي الإجماع في ذلك غير سديد » قلت :
لا بأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلا عن الإجماع ، والنصوص ـ بعد استفاضتها
وتعاضدها واشتمالها على ضروب من الدلالة والتعليلات واعتضادها بمثل هذا العمل ـ لا
ينظر إلى أسنادها ، كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بأصول المذهب وقواعده ، والله
العالم.
( وكذا ) لكل
منهما أن ينكح ( بملك اليمين ) ما شاء بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين
، بل لعله من ضروريات الدين ، نعم قد تقدم