responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 8

خصوصا في التبعيض اللاحق في التزويج الذي قد يتعارض فيه الاحتياط ، فتأمل جيدا والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( لكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء ) بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، لظهور الآية [١] في نكاح الدوام بقرائنه فيها ، واستفاضة النصوص [٢] وتواترها في ذلك ، نعم‌ في خبر البزنطي [٣] عن الرضا عليه‌السلام قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام : اجعلوهن من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ، قال : نعم » وفي خبره الأخر [٤] عن أبى الحسن عليه‌السلام أيضا « سألته عن الرجل يكون عنده الامرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء ، قال : لا هي من الأربع » ‌وخبر الساباطي [٥] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « عن المتعة ، قال : هي أحد الأربعة » ‌ومن المعلوم إرادة جعلها من الأربع حذرا من اطلاع المخالفين ، كما أومأ إليه الخبر الأول بذكر الاحتياط الذي لا يتصور من الامام عليه‌السلام الأمر به بالنسبة إلى الحكم ، على أنها في مقابلة ما جاء في الجواز كالعدم.

فمن الغريب ما عن ابن حمزة من أنها إحدى الأربع ، وأغرب منه ميلة في المسالك إلى ذلك ، مناقشا في أسانيد بعض روايات الجواز ، حاكيا عن المختلف أنه اقتصر في الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح بمختاره ، قال : « وعذره واضح ، ودعوي الإجماع في ذلك غير سديد » قلت : لا بأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلا عن الإجماع ، والنصوص ـ بعد استفاضتها وتعاضدها واشتمالها على ضروب من الدلالة والتعليلات واعتضادها بمثل هذا العمل ـ لا ينظر إلى أسنادها ، كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بأصول المذهب وقواعده ، والله العالم.

( وكذا ) لكل منهما أن ينكح ( بملك اليمين ) ما شاء بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل لعله من ضروريات الدين ، نعم قد تقدم‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث.ـ ٩ ـ ١١ ـ ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست