قد انقطعت عصمتها
منه ، ولا مهر لها ، ولا عدة عليها منه ».
( وإن كان من
الرجل فنصفه على قول مشهور ) تنزيلا له منزلة الطلاق قبل الدخول ، وفيه منع ما يدل
على التنزيل على وجه يقتضي ذلك ، ومن هنا استوجه غير واحد من المتأخرين ثبوت
الجميع عليه ، بدعوى إيجاب العقد له أجمع ، فيستصحب ثبوته بعد أن لم يكن الفسخ من
قبلها ، وتقصيرها بعدم الإسلام معه لا يرفع أصل استحقاقها الثابت لها بالعقد ،
وفيه أن قاعدة الفسخ التي ذكرناها تقتضي رد كل عوض الى مالكه ، فيتجه حينئذ سقوط
الجميع عنه ، خصوصا بعد أن كان سبب الفسخ ليس من تقصيره ، بل من وجوب ذلك شرعا
عليه ، نعم قد يقال بثبوت النصف عليه ، لكونه القدر المتفق عليه بين القولين ،
ولقوة إلحاقه به باعتبار كونهما معا فسخا للنكاح قبل الدخول ، وإن كان الأخير كما
ترى لا يخرج عن القياس المحرم ، اللهم إلا أن يكون مستنده بعض النصوص [١] الواردة في
الارتداد المشبهة له بالطلاق.
( وإن كان بعد
الدخول ) منه أو منها ( فقد استقر ) المهر ( ولم يسقط بالعارض ) منه شيء ، ضرورة
تمامية المعاوضة حينئذ ولو بالانتفاع بالبضع آنا ما ، والفرض تعذر رده ، وإمكان رد
مهر المثل مثلا ليس ردا له هنا شرعا ، لكون المقطوع به نصا [٢] وفتوى استقرار
المهر بالدخول ، وفي المسالك إنه محل وفاق.
ولو أسلما دفعة
بأن تقارن آخر الشهادتين منهما فلا فسخ ، ولو لم يعلم الحال وجهل التاريخ وأمكن
الاقتران حكم به عند جماعة ، وإن علم عدم الاقتران أو قلنا : إن× الأصل أيضا يقتضي
عدمه فلا شيء لها عليه على ما قلناه ، ولها الجميع أو النصف على القولين الآخرين
، بل لو ادعت سبقه وادعى سبقها كان القول قولها عليهما ، فتأمل جيدا.
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ٤ من كتاب المواريث.